____________________
إن قلت: يمكن العكس، بأن يحمل ما تقدم - من المستفيضة الدالة على الإعطاء إلى حد الغنى - على قوت السنة.
قلت: بعد كون الملحوظ فيها من حيث الغنى مجموع الآنات المستقبلة - لوضوح أنه ليس المراد به الغنى الفعلي الذي يحصل بدرهم أو أنقص - فحملها على خصوص السنة الواحدة حمل المطلق على الفرد النادر. هذا، مع أنه إذا فرض الاحتياج فتأمين ذلك دفعة واحدة أولى بحفظ شرف الإنسان المؤمن مع عدم الفرق من حيث الجهات الأخر، مضافا إلى أن عدم جواز الأخذ في اليوم الأول من السنة وجوازه في اليوم الثاني دفعة واحدة بمقدار قوت السنين المتعددة - على ما هو المشهور بينهم - خلاف المرتكز العقلائي.
ويدل في الخمس على جواز الأخذ في الشق الثاني من شقي الفرع المبحوث عنه - وهو عدم العثور على ما يستحقه بعد تلك السنة - قوله عليه السلام في معتبر حماد:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
وهو كالصريح في الجواز، إذ تقييد الجملة المنقولة عنه بالسنة الواحدة مما يستقل العقل بقبحه.
ويدل عليه بالنسبة إلى الزكاة والخمس قوله فيه:
(فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى) (2).
فإن الظاهر منه أن عدم الفقر هو المقصود الأصلي من جعل الخمس والزكاة،
قلت: بعد كون الملحوظ فيها من حيث الغنى مجموع الآنات المستقبلة - لوضوح أنه ليس المراد به الغنى الفعلي الذي يحصل بدرهم أو أنقص - فحملها على خصوص السنة الواحدة حمل المطلق على الفرد النادر. هذا، مع أنه إذا فرض الاحتياج فتأمين ذلك دفعة واحدة أولى بحفظ شرف الإنسان المؤمن مع عدم الفرق من حيث الجهات الأخر، مضافا إلى أن عدم جواز الأخذ في اليوم الأول من السنة وجوازه في اليوم الثاني دفعة واحدة بمقدار قوت السنين المتعددة - على ما هو المشهور بينهم - خلاف المرتكز العقلائي.
ويدل في الخمس على جواز الأخذ في الشق الثاني من شقي الفرع المبحوث عنه - وهو عدم العثور على ما يستحقه بعد تلك السنة - قوله عليه السلام في معتبر حماد:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة) (1).
وهو كالصريح في الجواز، إذ تقييد الجملة المنقولة عنه بالسنة الواحدة مما يستقل العقل بقبحه.
ويدل عليه بالنسبة إلى الزكاة والخمس قوله فيه:
(فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى) (2).
فإن الظاهر منه أن عدم الفقر هو المقصود الأصلي من جعل الخمس والزكاة،