____________________
لقوله عليه السلام (لا تصلح) الذي مفاده أنه مما يدركه الذوق وأنه مما لا يصلح الذكاة له لأنه غني. وعلى فرض الظهور في الإنكار فيرفع اليد عنه من جهة الجمع بينه وبين صحيح معاني الأخبار - الصريح في أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك - وأن الجامع بين الغني والمحترف والقوي وذي المرة هو عدم الاحتياج الذي هو عين الغنى.
وأما المرسلان فالظاهر كونهما واحدا ذكره تارة في الفقيه وأخرى في معاني الأخبار، وكلاهما مفاد صحيح معاوية بن وهب، ولذا اعترف بذلك في الجواهر مع ذهابه إلى خلاف المشهور، فقال قدس سره:
وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله: قيل للصادق عليه السلام... (1).
فحينئذ إما أن الصدوق فهم من ذلك الإنكار فنقل ذلك بالمعنى وإما لم يفهم هو أيضا ذلك، بأن يكون قوله: (ولم يقل ولا لذي مرة سوي) مقولا لقول الصدوق أي لم يقل الصادق عليه السلام: (إن رسول الله قال: ولا لذي مرة سوي)، فالمعتبران المتقدمان فارغان عن المعارض.
فلا محيص عن المشهور الذي لم يعلم خلاف معتد به إلا من صاحب الجواهر، وذلك من العجائب، فإنه قدس سره مع ندرة مخالفته المشهور خالفهم في هذا المقام مع ضعف المستند، فإنه قد فرض أولا اختلاف عبارات الأصحاب في اعتبار الاحتراف الفعلي في عدم حلية الزكاة أو الأعم منه والقدرة عليه، واستدل بعد ذلك على الجواز أولا بما تقدم في حسن زرارة أو صحيحه من قوله عليه السلام فتنزهوا عنها " الظاهر في الكراهة، وبذلك يتصرف في ظهور " لا تحل " فيحمل على الكراهة، وثانيا بإنكار أبي عبد الله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب أن
وأما المرسلان فالظاهر كونهما واحدا ذكره تارة في الفقيه وأخرى في معاني الأخبار، وكلاهما مفاد صحيح معاوية بن وهب، ولذا اعترف بذلك في الجواهر مع ذهابه إلى خلاف المشهور، فقال قدس سره:
وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله: قيل للصادق عليه السلام... (1).
فحينئذ إما أن الصدوق فهم من ذلك الإنكار فنقل ذلك بالمعنى وإما لم يفهم هو أيضا ذلك، بأن يكون قوله: (ولم يقل ولا لذي مرة سوي) مقولا لقول الصدوق أي لم يقل الصادق عليه السلام: (إن رسول الله قال: ولا لذي مرة سوي)، فالمعتبران المتقدمان فارغان عن المعارض.
فلا محيص عن المشهور الذي لم يعلم خلاف معتد به إلا من صاحب الجواهر، وذلك من العجائب، فإنه قدس سره مع ندرة مخالفته المشهور خالفهم في هذا المقام مع ضعف المستند، فإنه قد فرض أولا اختلاف عبارات الأصحاب في اعتبار الاحتراف الفعلي في عدم حلية الزكاة أو الأعم منه والقدرة عليه، واستدل بعد ذلك على الجواز أولا بما تقدم في حسن زرارة أو صحيحه من قوله عليه السلام فتنزهوا عنها " الظاهر في الكراهة، وبذلك يتصرف في ظهور " لا تحل " فيحمل على الكراهة، وثانيا بإنكار أبي عبد الله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب أن