يليق بحاله (لا تحل له، لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة) اللائقة بحاله التي تقوم بذلك كالتجارة والحياكة ونحوهما بلا خلاف معتد به أجده في الأخير، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل والأول إذا كان محترفا فعلا، نعم عن الخلاف أنه حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه، ولعله لكونه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية، فجاز له الأخذ كالفقير، وفيه أن الفقير محتاج إليها بخلاف الفرض كما هو واضح، وبالجملة لا ينبغي التأمل في ذلك خصوصا مع ملاحظة النصوص والفتاوى، أما إذا لم يكن محترفا فعلا إلا أنه قابل لاكتساب ذلك فلا يخلو من أشكال ينشأ من اختلاف عبارات الأصحاب في المقام، لظهور جملة منها في اعتبار كونه محترفا فعلا، وأخرى في الاكتفاء بقدرته على ذلك، قال الشيخ في النهاية: " ولا يجوز أن يعطى الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله، فإن كانت حرفته لا تقوم به جاز أن يأخذ ما يتسع به على أهله، ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته لم يجز له أن يأخذ الزكاة، وإن كان سبعمائة وهو لا يحسن أن يتعيش بها جاز له أن يقبل الزكاة، ويخرج ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ليتسع به على عياله " وفي التحرير " لو كان ذا كسب يكتسبه حرم عليه أخذها، ولو كان كسبه يمنعه من النفقة في الدين فالأقرب عندي جواز أخذها، ولو كان معه ما يمون به عياله ونفسه بعض السنة جاز أن يتناولها من غير تقدير، وقيل: لا يتجاوز " وفي الدروس " ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ قولان، ولو اشتغل بالنفقة أو محصلاته عن التكسب جاز الأخذ " وفي البيان " ويعطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته
(٣١٢)