____________________
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: (يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل)؟ قال: نعم. قال: (كم يفضل)؟ قال: لا أدري. قال: (إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة) قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟
قال: (بلى). قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: (يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقي منها شئ يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس) (1).
ولعل اشتراط زيادة نصف القوت للمخارج الأخر من الكسوة والمداواة والضيافة والمسافرة وغير ذلك، كما أن الحكم بوجود الزكاة في ماله محمول على الاستحباب على ما هو المذهب في مال التجارة ومقتضى الإطلاق جواز الأخذ ولو كان رأس ماله كافيا لقوت سنته.
ويؤيد ذلك أيضا خبر عبد العزيز - غير المعتبر، اللائح من متنه آثار الصدق - قال:
دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا - إلى أن قال: - وله دار تسوي أربعة آلاف درهم، وله جارية وله غلام يستقي
قال: (بلى). قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: (يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقي منها شئ يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس) (1).
ولعل اشتراط زيادة نصف القوت للمخارج الأخر من الكسوة والمداواة والضيافة والمسافرة وغير ذلك، كما أن الحكم بوجود الزكاة في ماله محمول على الاستحباب على ما هو المذهب في مال التجارة ومقتضى الإطلاق جواز الأخذ ولو كان رأس ماله كافيا لقوت سنته.
ويؤيد ذلك أيضا خبر عبد العزيز - غير المعتبر، اللائح من متنه آثار الصدق - قال:
دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا - إلى أن قال: - وله دار تسوي أربعة آلاف درهم، وله جارية وله غلام يستقي