____________________
موضوعه الفقراء هو الحكم في الحول، فهو موجب لانصراف الفقير إلى فقير الحول فلا يمكن الاعتماد عليه.
وأما الآية الشريفة فالإطلاق من حيث الفقر في المصرف بعد ذلك تقدم أنه يحتاج إلى عناية زائدة، وأما من حيث الفقر إلى الأخذ فخلاف المنصرف إليه.
وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن متعلق الفقر غير مذكور في الدليل ومحول إلى ما هو المنصرف إليه، وهو مردد بين الفقير إلى الصرف أو الفقير إلى المال ولو من حيث الأخذ، وحيث لا يكون في الكلام فليس في المتن عنوان يتمسك بإطلاقه، فالقدر المتيقن هو الفقير في الصرف في الحول، الملازم لكونه فقيرا إلى الأخذ كذلك.
وثانيا: على فرض الإطلاق له من حيث لحاظ المصرف بالنسبة إلى مجموع العمر حيث ورد التخصيص من تلك الجهة ولم يكن له إطلاق من جهة الفقر في الأخذ فلا إطلاق حجة في البين.
وثالثا: يكون المعتبر حاكما كما عرفت وجهه.
ورابعا: يكون مخصصا.
هذا إذا كان صاحب مال بالفعل بالنسبة إلى قوت سنته، وأما إذا كان محترفا في تلك السنة فيملك قوت سنته بالاحتراف لكن لا يقدر بعد ذلك عليه، فالظاهر أنه بكلا شقيه ملحق بالأول - أي من غير فرق بين كونه فقيرا في الأخذ في تلك السنة أو غير فقير من تلك الجهة - وذلك لعدم الدليل. هذا بالنسبة إلى الزكاة.
هذا، لكن في ما ذكر إشكال. وجه الإشكال: إطلاق الآية الشريفة. وتقريبه أنه ليس المقصود بالآية الشريفة (1) مع قطع النظر عن الأدلة الأخر هو الفقر
وأما الآية الشريفة فالإطلاق من حيث الفقر في المصرف بعد ذلك تقدم أنه يحتاج إلى عناية زائدة، وأما من حيث الفقر إلى الأخذ فخلاف المنصرف إليه.
وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن متعلق الفقر غير مذكور في الدليل ومحول إلى ما هو المنصرف إليه، وهو مردد بين الفقير إلى الصرف أو الفقير إلى المال ولو من حيث الأخذ، وحيث لا يكون في الكلام فليس في المتن عنوان يتمسك بإطلاقه، فالقدر المتيقن هو الفقير في الصرف في الحول، الملازم لكونه فقيرا إلى الأخذ كذلك.
وثانيا: على فرض الإطلاق له من حيث لحاظ المصرف بالنسبة إلى مجموع العمر حيث ورد التخصيص من تلك الجهة ولم يكن له إطلاق من جهة الفقر في الأخذ فلا إطلاق حجة في البين.
وثالثا: يكون المعتبر حاكما كما عرفت وجهه.
ورابعا: يكون مخصصا.
هذا إذا كان صاحب مال بالفعل بالنسبة إلى قوت سنته، وأما إذا كان محترفا في تلك السنة فيملك قوت سنته بالاحتراف لكن لا يقدر بعد ذلك عليه، فالظاهر أنه بكلا شقيه ملحق بالأول - أي من غير فرق بين كونه فقيرا في الأخذ في تلك السنة أو غير فقير من تلك الجهة - وذلك لعدم الدليل. هذا بالنسبة إلى الزكاة.
هذا، لكن في ما ذكر إشكال. وجه الإشكال: إطلاق الآية الشريفة. وتقريبه أنه ليس المقصود بالآية الشريفة (1) مع قطع النظر عن الأدلة الأخر هو الفقر