____________________
والمفروض أنه إن لم يأخذهما لا بد من السؤال عن الناس مثلا في السنة اللاحقة.
وأما ما تقدم من المعارض لذلك من معتبر أبي بصير المتقدم (1)، فهو غير صريح في التعارض، لإمكان أن يكون لفظة (أنفذها) في قوله: (إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة) بالذال المعجمة - كما في الوسائل التي عندنا وهي طبعة طهران - والمقصود حينئذ أنه يجريها في الاستنماء وتحصيل الفوائد في أقل من سنة، فيكون المقصود من الصدر والذيل هو المحترف الذي له رأس مال بمقدار سبعمائة - وغير المحترف خارج عن مصب الرواية - أو الأعم من المحترف والقادر عليه، فإن غير القادر على الاستنماء من سبعمائة نادر خارج عن مورد الرواية الذي هو المثال، وقد مر أن المثال محمول على الغالب، أو يقال:
إنها بالدال المهملة لكن الغالب هو العثور على أخذ الزكاة في السنوات الآتية، وعدم القدرة عليه نادر نوعا، خصوصا إذا فرض أنه مع عدم القدرة قادر على التكسب في السنوات الآتية، فلا يدل على عدم حلية الزكاة بالنسبة إلى صورة اليأس عن القدرة على أخذ الزكاة أو الكسب وكان أمره منحصرا بالسؤال والتكدي.
وأما رواية الدغشي المتقدم (2) فهي غير صريحة ولا ظاهرة في عدم جواز أخذ الأكثر من قوت سنته، فإنها واردة لبيان جواز الأخذ بمقدار قوت السنة وإن كان واجدا بمقدار قوت شهر، وعلى فرض الدلالة تحمل على الاستحباب كما تقدم (3).
فالظاهر أن الأصح جواز أخذ الزكاة وإن كان الاحتياط لا يترك لمن يقدر على أخذ الزكاة أو الخمس في السنين القادمة، وأما بالنسبة إلى من لا يقدر على ذلك فالاحتياط ضعيف لا سيما في الخمس، لصراحة خبر حماد في جواز الأخذ لأن لا يصير في موضع الذل والمسكنة.
وأما ما تقدم من المعارض لذلك من معتبر أبي بصير المتقدم (1)، فهو غير صريح في التعارض، لإمكان أن يكون لفظة (أنفذها) في قوله: (إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة) بالذال المعجمة - كما في الوسائل التي عندنا وهي طبعة طهران - والمقصود حينئذ أنه يجريها في الاستنماء وتحصيل الفوائد في أقل من سنة، فيكون المقصود من الصدر والذيل هو المحترف الذي له رأس مال بمقدار سبعمائة - وغير المحترف خارج عن مصب الرواية - أو الأعم من المحترف والقادر عليه، فإن غير القادر على الاستنماء من سبعمائة نادر خارج عن مورد الرواية الذي هو المثال، وقد مر أن المثال محمول على الغالب، أو يقال:
إنها بالدال المهملة لكن الغالب هو العثور على أخذ الزكاة في السنوات الآتية، وعدم القدرة عليه نادر نوعا، خصوصا إذا فرض أنه مع عدم القدرة قادر على التكسب في السنوات الآتية، فلا يدل على عدم حلية الزكاة بالنسبة إلى صورة اليأس عن القدرة على أخذ الزكاة أو الكسب وكان أمره منحصرا بالسؤال والتكدي.
وأما رواية الدغشي المتقدم (2) فهي غير صريحة ولا ظاهرة في عدم جواز أخذ الأكثر من قوت سنته، فإنها واردة لبيان جواز الأخذ بمقدار قوت السنة وإن كان واجدا بمقدار قوت شهر، وعلى فرض الدلالة تحمل على الاستحباب كما تقدم (3).
فالظاهر أن الأصح جواز أخذ الزكاة وإن كان الاحتياط لا يترك لمن يقدر على أخذ الزكاة أو الخمس في السنين القادمة، وأما بالنسبة إلى من لا يقدر على ذلك فالاحتياط ضعيف لا سيما في الخمس، لصراحة خبر حماد في جواز الأخذ لأن لا يصير في موضع الذل والمسكنة.