____________________
بالقيد كاف في رفع العقوبة ولا يدور الأثر مدار ثبوت التكليف بالمطلق على وجه الإطلاق، فتدبر. وهذا المعنى جار في الوصايا والأوقاف.
فما نسب إلى المشهور في الزكاة - والظاهر إلحاق الخمس به - هو الأصح لا سيما في الزكاة.
ولا يعارض ذلك بصحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصلح لغني) (1).
ومرسل الصدوق عن الفقيه:
وقيل للصادق عليه السلام: إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي) فقال: (قد قال: لغني ولم يقل لذي مرة سوي) (2).
ومرسله الآخر عن معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني، ولم يقل: ولا لذي مرة سوي) (1).
بيان عدم المعارضة:
أما الصحيح فلعدم ظهوره أصلا في الإنكار، بل لعل المقصود بيان كلام النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تصلح الصدقة للغني الذي يكون ذو مرة سوي من أفراده، فهو تأييد مشتمل على ما يوافق الارتكاز وأن العلة فيه هو الغنى، وهو المناسب
فما نسب إلى المشهور في الزكاة - والظاهر إلحاق الخمس به - هو الأصح لا سيما في الزكاة.
ولا يعارض ذلك بصحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصلح لغني) (1).
ومرسل الصدوق عن الفقيه:
وقيل للصادق عليه السلام: إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي) فقال: (قد قال: لغني ولم يقل لذي مرة سوي) (2).
ومرسله الآخر عن معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني، ولم يقل: ولا لذي مرة سوي) (1).
بيان عدم المعارضة:
أما الصحيح فلعدم ظهوره أصلا في الإنكار، بل لعل المقصود بيان كلام النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تصلح الصدقة للغني الذي يكون ذو مرة سوي من أفراده، فهو تأييد مشتمل على ما يوافق الارتكاز وأن العلة فيه هو الغنى، وهو المناسب