الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٢٦

____________________
الفعلي، فإنه ليس بناء العقلاء بالنسبة إلى مساعدة فقرائهم ذلك، خصوصا مع كون الحد الذي يمكن إعطاء الزكاة هو الغنى، فإن ذلك موجب للحرج العظيم فلا بد أن يؤتى لكل فقير قوت يومه وبعد اليوم قوت ليلته، فالمجموع ملحوظ في جري عنوان الفقراء، فالأمر يدور بين التحديد بالسنة وعدمه، ومقتضى الإطلاق عدم التحديد. وكون الزكاة مشروطا بالحول لا يقتضي كون الفقر محدودا به، خصوصا مع عدم اشتراط الغلات بالحول، والحول المشروط به الزكاة في ما فيه الحول هو الحول من حين الوجوب إلى الوجوب، والحول المدعى في المقام هو الحول من حين الأداء، فلا وجه للتقييد بالسنة من حيث الفقر.
هذا. مضافا إلى الروايات الحاكمة بإعطاء الزكاة حتى يغني (1)، الصريحة في غير الغنى الفعلي - أي الغنى اليومي الحاصل بإعطاء قليل من الزكاة -، ومضافا إلى أن في بعضها السؤال عن إعطاء ثمانين ومائة، قال: (نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه) (2)، وبعضها حسن وصحيح. ومن المعلوم أنه لا وجه للحمل على خصوص الإعطاء الدفعي، إذ لا يدفع الزكاة - خصوصا مثل المواشي - دفعة، كما أن النقود القديمة لا تدفع دفعة، فهذا يدل على جواز إعطاء المالك لقوت سنته بمقدار يستغني عن الناس بتملك رأس مال يكفيه وإذا لم يقدر على ذلك يجوز أن يتملك ما يقوت به عمره، فيحمل ما يدل على الاكتفاء بقوت السنة إما على جواز ذلك - كما هو المستفاد من خبر بشر (3) وخبر ابن الحجاج (4) - أو على الاستحباب. وما في خبر ابن الحجاج - المتقدم إليه الإيماء - من الكي بين عينيه فلعل المنساق منه الادخار وعدم الصرف والصرف من الزكاة أو الصدقات مع أنه من ادخار الصدقات.

(1) الوسائل: ج 6 ص 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 179 ح 3 من ب 24.
(3) الوسائل: ج 6 ص 180 ح 8 و 9 من ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ص 180 ح 8 و 9 من ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 532 ... » »»
الفهرست