____________________
الحرمة الشديدة، كما لا يخفى.
الثالث: أنه على فرض الظهور فلا وجه للجزم بالتصرف في ظهور (لا تحل) بذلك، فلم لم يكن بالعكس كما في المستمسك (1)؟! (وإن كان فيه إشكال ولعله أيضا ناش من الخلط بين الحلية الاصطلاحية في الفقه التي في قبال الحرام والعرفية اللغوية التي يمكن التطبيق على المكروه أيضا، فإنه ليس الطريق إلى المكروه مفتوحا وليست العقدة منحلة من جميع الجهات وإن كان ظاهرا في الحرمة). نعم، لو كان الدال على الحرمة هي النهي، كأن يقال: (لا يأخذ الزكاة) كان ما دل بمادته على الكراهة مقدما عليه على مبنى عدم ظهور البعث والزجر في الوجوب والحرمة، بل هما ظاهران في البعث والزجر، وهما حجتان على الوجوب والتحريم إذا لم يقم دليل على الإذن في الخلاف، وفي المقام يكون دلالة عدم الحلية على التحريم بالمادة ودلالة (تنزهوا عنها) على الكراهة - على المفروض الممنوع - بالمادة أيضا، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
الرابع: أنه لا دلالة لصحيح معاوية بن عمار على الإنكار - كما مر وجهه - بل هو ظاهر عندي في مقام بيان التعليل المحمول على الارتكاز بقرينة (لا تصلح) فكأنه قال: نعم، فإنه لا ينبغي للغني أن يأخذ الزكاة ولا يصلح له ذلك.
الخامس: أنه على فرض الدلالة على الإنكار لا يدل على جواز الأخذ كما هو ظاهر، فلعل وجهه كفاية (غني) لذلك.
السادس: أنه على فرض دلالة الإنكار على الجواز يعارض ذلك بصريح خبر معاني الأخبار المتقدم (2) الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك، فيجمع بينهما عرفا بأن الصحيح (3) الخالي عن ذكر (ذي مرة) بصدد بيان المعنى، كما أنه
الثالث: أنه على فرض الظهور فلا وجه للجزم بالتصرف في ظهور (لا تحل) بذلك، فلم لم يكن بالعكس كما في المستمسك (1)؟! (وإن كان فيه إشكال ولعله أيضا ناش من الخلط بين الحلية الاصطلاحية في الفقه التي في قبال الحرام والعرفية اللغوية التي يمكن التطبيق على المكروه أيضا، فإنه ليس الطريق إلى المكروه مفتوحا وليست العقدة منحلة من جميع الجهات وإن كان ظاهرا في الحرمة). نعم، لو كان الدال على الحرمة هي النهي، كأن يقال: (لا يأخذ الزكاة) كان ما دل بمادته على الكراهة مقدما عليه على مبنى عدم ظهور البعث والزجر في الوجوب والحرمة، بل هما ظاهران في البعث والزجر، وهما حجتان على الوجوب والتحريم إذا لم يقم دليل على الإذن في الخلاف، وفي المقام يكون دلالة عدم الحلية على التحريم بالمادة ودلالة (تنزهوا عنها) على الكراهة - على المفروض الممنوع - بالمادة أيضا، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
الرابع: أنه لا دلالة لصحيح معاوية بن عمار على الإنكار - كما مر وجهه - بل هو ظاهر عندي في مقام بيان التعليل المحمول على الارتكاز بقرينة (لا تصلح) فكأنه قال: نعم، فإنه لا ينبغي للغني أن يأخذ الزكاة ولا يصلح له ذلك.
الخامس: أنه على فرض الدلالة على الإنكار لا يدل على جواز الأخذ كما هو ظاهر، فلعل وجهه كفاية (غني) لذلك.
السادس: أنه على فرض دلالة الإنكار على الجواز يعارض ذلك بصريح خبر معاني الأخبار المتقدم (2) الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك، فيجمع بينهما عرفا بأن الصحيح (3) الخالي عن ذكر (ذي مرة) بصدد بيان المعنى، كما أنه