____________________
يوسعون في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: (لا بأس) (1).
وفي خبر أبي بصير المعتبر:
(وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس) (2).
وفي المستمسك في ذيل ما في العروة - من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على التكسب بالعسر والمشقة شأنا أو حالا (3) - قال:
بلا خلاف ظاهر، ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم (4).
إن قلت: المفروض في الروايات جواز التوسعة وعدم لزوم بيع الدار والخادم في فرض أخذ الزكاة الذي لعله يتوقف على عدم التمكن الحقيقي من التكسب للمقدار الوافي بقوت سنته، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمل الحرج، وهذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج والمشقة.
قلت: فرض عدم القدرة في الروايات المتقدمة ممنوع، بل مورد السؤال: من كان له دار وخادم مثلا، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته بنحو الحرج والمشقة، بل في خبر ابن الحجاج فرض مالكية قوت سنته بنحو الحرج والمشقة بإعطاء أبيه نفقته، فمن ليس مالكا له بالفعل ولكن يقدر التكسب على نحو الحرج والمشقة أولى بذلك.
هذا، مع أنه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة ولكن يقع في الحرج ومن يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك. ويمكن دعوى صدق الفقر
وفي خبر أبي بصير المعتبر:
(وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس) (2).
وفي المستمسك في ذيل ما في العروة - من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على التكسب بالعسر والمشقة شأنا أو حالا (3) - قال:
بلا خلاف ظاهر، ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم (4).
إن قلت: المفروض في الروايات جواز التوسعة وعدم لزوم بيع الدار والخادم في فرض أخذ الزكاة الذي لعله يتوقف على عدم التمكن الحقيقي من التكسب للمقدار الوافي بقوت سنته، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمل الحرج، وهذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج والمشقة.
قلت: فرض عدم القدرة في الروايات المتقدمة ممنوع، بل مورد السؤال: من كان له دار وخادم مثلا، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته بنحو الحرج والمشقة، بل في خبر ابن الحجاج فرض مالكية قوت سنته بنحو الحرج والمشقة بإعطاء أبيه نفقته، فمن ليس مالكا له بالفعل ولكن يقدر التكسب على نحو الحرج والمشقة أولى بذلك.
هذا، مع أنه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة ولكن يقع في الحرج ومن يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك. ويمكن دعوى صدق الفقر