____________________
سنده مطروح أو محمول على حال الضرورة (1).
أقول: لا إشكال في أصل الحكم، وأما الخبر فالظاهر عدم إشكال في سنده، لأن أبا خديجة ثقة كما تقدم (2)، وأما طريق الصدوق إليه وإن كان ضعيفا في الاصطلاح إلا أن كون أبي خديجة من مشيخة الفقيه كاف في اعتبار ما يرويه عنه بالسند المذكور وفي كونه معتبرا عنده، فراجع (شسح) من خاتمة المستدرك في ما كتبه قدس سره في شرح مشيخة الفقيه (3)، مع رواية المقنع في مقام الإفتاء ورواية الكليني والشيخ بطريقين آخرين، فالخبر في غاية الاعتبار من حيث السند، ويحمل على ظاهره أو على القدر المتيقن من ظهوره، وهو حال عدم وفاء الخمس بمؤونته وكونه فقيرا - كما هو المفتى به عند جماعة من الأصحاب - فإن قوله عليه السلام " من أرادها منهم " لعله إشارة إلى الاحتياج، فجعل الإرادة طريقا إلى احتياجهم، أو الاحتياج، أو يكون المقصود منه الاحتياج فجعل الإرادة طريقا إلى احتياجهم، أو يكون المقصود هو الاحتياج، وفيه تأمل لكنه الظاهر من قوله تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض (4).
* قال قدس سره في الجواهر ما ملخصه أنه:
يظهر من عدة من الأصحاب إلحاق جميع الصدقات الواجبة - كالكفارة ونحوها - بالزكاة، بل ربما يظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه، بل صرح بعضهم بأن منها المنذور والموصى
أقول: لا إشكال في أصل الحكم، وأما الخبر فالظاهر عدم إشكال في سنده، لأن أبا خديجة ثقة كما تقدم (2)، وأما طريق الصدوق إليه وإن كان ضعيفا في الاصطلاح إلا أن كون أبي خديجة من مشيخة الفقيه كاف في اعتبار ما يرويه عنه بالسند المذكور وفي كونه معتبرا عنده، فراجع (شسح) من خاتمة المستدرك في ما كتبه قدس سره في شرح مشيخة الفقيه (3)، مع رواية المقنع في مقام الإفتاء ورواية الكليني والشيخ بطريقين آخرين، فالخبر في غاية الاعتبار من حيث السند، ويحمل على ظاهره أو على القدر المتيقن من ظهوره، وهو حال عدم وفاء الخمس بمؤونته وكونه فقيرا - كما هو المفتى به عند جماعة من الأصحاب - فإن قوله عليه السلام " من أرادها منهم " لعله إشارة إلى الاحتياج، فجعل الإرادة طريقا إلى احتياجهم، أو الاحتياج، أو يكون المقصود منه الاحتياج فجعل الإرادة طريقا إلى احتياجهم، أو يكون المقصود هو الاحتياج، وفيه تأمل لكنه الظاهر من قوله تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض (4).
* قال قدس سره في الجواهر ما ملخصه أنه:
يظهر من عدة من الأصحاب إلحاق جميع الصدقات الواجبة - كالكفارة ونحوها - بالزكاة، بل ربما يظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه، بل صرح بعضهم بأن منها المنذور والموصى