____________________
(أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا) الشامل لصورة أخذ المال بقصد الرد إلى اللصوص الذي هو من أفراد الغصب، ولا فرق أيضا بين المتميز وغيره لما تقدم من الأدلة، فالمجموع من غير المتميز والمغصوب ليس فيه إشكال بنظر العرف، فتلقى الخصوصية.
وثانيا بأنه يشمل مورد السؤال صورة وجود المغصوب في تراب الصواغين، فإن عدم المبالاة - بأن لا يراقب الصائغ عدم التفريط كالخياط - كثير، خصوصا مع كون المسؤول عنه تراب الصواغين، لا خصوص تراب دكته الخاصة به حتى يقال: إنه كان معلوما من حاله عدم التفريط، فعدم استفصال الإمام عليه السلام دليل على الإطلاق.
وثالثا بأنه إذا كان حكم غير المتميز المجهول المقدار هو التصدق بل دل الدليل على جواز التبديل في المتميز المجهول مالكه فلا فرق بين المغصوب وغيره في التصدق، لأن احتمال تعين الخمس في ذلك مشترك مع التصدق في ثبوت ولاية الغاصب على مال المالك - على إشكال في ذلك، لاحتمال أن لا يجوز التصدق إلا بإذن الحاكم - ويمتاز عنه بعدم لزوم إعطاء الزائد إذا كان المقدار المعلوم زائدا عليه، وبأنه يعطى لمستحق الخمس من دون الضمان لصاحبه وتخييره بين الأجر والغرم على فرض العثور عليه، وعلى فرض كونه أقل فلا يعطى الزائد عنه إلى مقدار الخمس المالك بل يعطى إلى مصرف الخمس ولم يبين أن الزائد يقع للمالك، بل مقتضى ما تقدم من خبر الصائغ: وقوعه للمالك، وهو مقتضى القاعدة، وما ذكر دليل على أن العرف يلقي خصوصية عدم الغصبية.
ورابعا بأنه يكفي في الاستدلال على المشهور خبر البطائني المتقدم (1)
وثانيا بأنه يشمل مورد السؤال صورة وجود المغصوب في تراب الصواغين، فإن عدم المبالاة - بأن لا يراقب الصائغ عدم التفريط كالخياط - كثير، خصوصا مع كون المسؤول عنه تراب الصواغين، لا خصوص تراب دكته الخاصة به حتى يقال: إنه كان معلوما من حاله عدم التفريط، فعدم استفصال الإمام عليه السلام دليل على الإطلاق.
وثالثا بأنه إذا كان حكم غير المتميز المجهول المقدار هو التصدق بل دل الدليل على جواز التبديل في المتميز المجهول مالكه فلا فرق بين المغصوب وغيره في التصدق، لأن احتمال تعين الخمس في ذلك مشترك مع التصدق في ثبوت ولاية الغاصب على مال المالك - على إشكال في ذلك، لاحتمال أن لا يجوز التصدق إلا بإذن الحاكم - ويمتاز عنه بعدم لزوم إعطاء الزائد إذا كان المقدار المعلوم زائدا عليه، وبأنه يعطى لمستحق الخمس من دون الضمان لصاحبه وتخييره بين الأجر والغرم على فرض العثور عليه، وعلى فرض كونه أقل فلا يعطى الزائد عنه إلى مقدار الخمس المالك بل يعطى إلى مصرف الخمس ولم يبين أن الزائد يقع للمالك، بل مقتضى ما تقدم من خبر الصائغ: وقوعه للمالك، وهو مقتضى القاعدة، وما ذكر دليل على أن العرف يلقي خصوصية عدم الغصبية.
ورابعا بأنه يكفي في الاستدلال على المشهور خبر البطائني المتقدم (1)