____________________
منها: انصراف الصدقة بقول مطلق عن كل مال يستحب أداؤه أو يجب من باب الكفارة أو غير ذلك، بل المنصرف من قوله عليه السلام مثلا: (أصلة أم زكاة أم صدقة) (1) أو قولهم: (يجب أن يأكل من يذبح الهدي نفسه ويهدي ببعضه ويتصدق ببعض) هو ما جعل للتطهير من حيث المال أو النفس أو يقصد بذلك التطهير والتمحيص، وإلا كان إنفاق بعض الناس بعضا بقصد التقرب به إلى الله وضيافتهم - مثلا - من الصدقات، وهو مما يأبى عنه العرف، فالظاهر عدم انسياق الإطلاق إلا للصدقات المجعولة لتطهير المال أو تطهير النفس أو المقصودة منها ذلك، لا مطلق ما يعطى متقربا به إلى الله تعالى.
ومنها: أن المقصود بالمطلقات إن كان مطلق الصدقات فإخراج الصدقات المندوبة - كما عليه الإجماع المتحقق، كما تعرض له في الجواهر (2) - وإخراج صدقات بعضهم على بعض وإخراج الأوقاف بل الأوقاف التي تجعل من الزكاة من سهم سبيل الله وصدقات بعضهم على بعض إخراج كثير، وعند دوران الأمر بينه وبين الكشف عن الانصراف لا يمكن المصير إلى ترجيح الأول.
ومنها: ما أشير إليه في الجواهر (2) من أن النسبة بين دليل حرمة الصدقة وما يدل على إيجاب الصدقة الخاصة - كالكفارة ورد المظالم مثلا - هي العموم من وجه، فلا يمكن الحكم بالتحريم.
وفيه أولا: أن دليل تحريم الصدقة حاكم على دليل وجوب الإعطاء، لأن المستفاد من عنوان الصدقة ما يكون إخراجها مطلوبا شرعا، وجوبا أو استحبابا، فوجود الدليل على وجوب الإخراج - بحيث لولا دليل تحريم الصدقة على بني هاشم لكان مقتضاه إجزاء الإعطاء لهم أيضا - مفروض في دليل حرمة الصدقة،
ومنها: أن المقصود بالمطلقات إن كان مطلق الصدقات فإخراج الصدقات المندوبة - كما عليه الإجماع المتحقق، كما تعرض له في الجواهر (2) - وإخراج صدقات بعضهم على بعض وإخراج الأوقاف بل الأوقاف التي تجعل من الزكاة من سهم سبيل الله وصدقات بعضهم على بعض إخراج كثير، وعند دوران الأمر بينه وبين الكشف عن الانصراف لا يمكن المصير إلى ترجيح الأول.
ومنها: ما أشير إليه في الجواهر (2) من أن النسبة بين دليل حرمة الصدقة وما يدل على إيجاب الصدقة الخاصة - كالكفارة ورد المظالم مثلا - هي العموم من وجه، فلا يمكن الحكم بالتحريم.
وفيه أولا: أن دليل تحريم الصدقة حاكم على دليل وجوب الإعطاء، لأن المستفاد من عنوان الصدقة ما يكون إخراجها مطلوبا شرعا، وجوبا أو استحبابا، فوجود الدليل على وجوب الإخراج - بحيث لولا دليل تحريم الصدقة على بني هاشم لكان مقتضاه إجزاء الإعطاء لهم أيضا - مفروض في دليل حرمة الصدقة،