(الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره) الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين بل وبين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما متواتر كالنصوص (1) التي اعترف غير واحد بكونها كذلك إكراما لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس التي هي من الرجس الذي أذهب الله عنهم وطهرهم عنه تطهيرا، فحرمه عليهم وعوضهم عن الخمس من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم، فما في خبر أبي خديجة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم، وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام عليه السلام الذي يكون بعده والأئمة (عليهم السلام) " بعد الغض عما في سنده مطرح أو محمول على حال الضرورة، وبيان أن النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) بعده لا يضطر إلى ذلك، أو على بعض الصدقات المندوبة التي يختص بالرفعة عنها منصب النبوة والإمامة، أو غير ذلك.
ولا فرق في الحكم المزبور بين السهام كلها كما صرح به غير واحد، وهو مقتضى إطلاق الأدلة حتى معقد الاجماع منها، مضافا إلى تصريح صحيح العيص (3) عن الصادق (عليه السلام) بحرمة سهم العاملين عليهم الذي هو كالعوض عن العمل، فغيره أولى، قال فيه: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: