____________________
منها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة) (1).
ومنها: صحيح الهاشمي عنه عليه السلام قال:
قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة) (2).
والظاهر أن المراد بالصدقة الواجبة هي الزكاة، لقوله (تلك) كما في الجواهر (3)، وإلا فلا معنى للإشارة بعد عدم كونه خبرا للمبتدأ، ولقوله (الواجبة على الناس) وإلا فلا معنى لقوله (على الناس) كما في المستمسك (4)، وللاحتراز بذلك عن بعض أفراد الصدقة الواجبة بالعرض، وإلا لم يحسن الاحتراز، فدلالته كسنده واضحة بحمده تعالى، وملخص مضمونه أن المقصود بالتحريم هو الزكاة الواجبة.
ومنها: معتبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: (هي الزكاة...) (5).
ولا إشكال في دلالته. أما من حيث السند فالإشكال من حيث قاسم بن محمد، والشيخ وثقه وإن لم يؤيد بتوثيق غيره، مضافا إلى نقل عدة من المشايخ
(لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة) (1).
ومنها: صحيح الهاشمي عنه عليه السلام قال:
قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة) (2).
والظاهر أن المراد بالصدقة الواجبة هي الزكاة، لقوله (تلك) كما في الجواهر (3)، وإلا فلا معنى للإشارة بعد عدم كونه خبرا للمبتدأ، ولقوله (الواجبة على الناس) وإلا فلا معنى لقوله (على الناس) كما في المستمسك (4)، وللاحتراز بذلك عن بعض أفراد الصدقة الواجبة بالعرض، وإلا لم يحسن الاحتراز، فدلالته كسنده واضحة بحمده تعالى، وملخص مضمونه أن المقصود بالتحريم هو الزكاة الواجبة.
ومنها: معتبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: (هي الزكاة...) (5).
ولا إشكال في دلالته. أما من حيث السند فالإشكال من حيث قاسم بن محمد، والشيخ وثقه وإن لم يؤيد بتوثيق غيره، مضافا إلى نقل عدة من المشايخ