____________________
الوارد في الغاصب التائب.
وخامسا بأن مقتضى خبر حفص المتقدم (1) أنه بمنزلة اللقطة، ولا ريب أن اللقطة حكمها التصدق إذا كانت مخلوطة، كما تقدم.
وسادسا بأنا نقول - على ما سنبين وتقدم - بعدم شمول أخبار الخمس للمورد، فبعد الرجوع إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب كيف لا يكون وليه وهو وليه في أمر زوجته حيث يطلق ويأمرها بالعدة؟! وبعد الرجوع يتميز ويصير واردا في عنوان المتميز الذي لا شبهة في أن حكمه التصدق. هذا من حيث شمول أخبار التصدق.
وأما الثاني - وهو عدم شمول أخبار الخمس - فلوجوه متقدمة خلاصتها في المقام أمور:
الأول: عدم كون عدم التميز من حيث الشخص والخصوصية معضلة عند العرف مع فرض العلم بالمقدار.
الثاني: أنه على فرض كونه معضلة فليس حلها بالخمس الذي لا يوجب التميز.
الثالث: أن رفع الإعضال بالخمس - الذي هو مقدار غير متميز من المال - يناسب أن يكون حلا للمقدار لا للشخص.
الرابع: أن إعطاء الأقل من حق المالك في ما إذا كان زائدا على مقدار الخمس والزائد في ما إذا كان أقل خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق.
الخامس: أن قوله عليه السلام: (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) لا يشمل الزائد عن الخمس والخمس قطعا، لكونه في مقام الامتنان من حيث المقدار، فالظاهر
وخامسا بأن مقتضى خبر حفص المتقدم (1) أنه بمنزلة اللقطة، ولا ريب أن اللقطة حكمها التصدق إذا كانت مخلوطة، كما تقدم.
وسادسا بأنا نقول - على ما سنبين وتقدم - بعدم شمول أخبار الخمس للمورد، فبعد الرجوع إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب كيف لا يكون وليه وهو وليه في أمر زوجته حيث يطلق ويأمرها بالعدة؟! وبعد الرجوع يتميز ويصير واردا في عنوان المتميز الذي لا شبهة في أن حكمه التصدق. هذا من حيث شمول أخبار التصدق.
وأما الثاني - وهو عدم شمول أخبار الخمس - فلوجوه متقدمة خلاصتها في المقام أمور:
الأول: عدم كون عدم التميز من حيث الشخص والخصوصية معضلة عند العرف مع فرض العلم بالمقدار.
الثاني: أنه على فرض كونه معضلة فليس حلها بالخمس الذي لا يوجب التميز.
الثالث: أن رفع الإعضال بالخمس - الذي هو مقدار غير متميز من المال - يناسب أن يكون حلا للمقدار لا للشخص.
الرابع: أن إعطاء الأقل من حق المالك في ما إذا كان زائدا على مقدار الخمس والزائد في ما إذا كان أقل خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق.
الخامس: أن قوله عليه السلام: (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) لا يشمل الزائد عن الخمس والخمس قطعا، لكونه في مقام الامتنان من حيث المقدار، فالظاهر