____________________
قال: (إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه...) (1).
ودلالته على عدم اشتراط التميز لوجهين، أحدهما: ترك الاستفصال - بعد السؤال عن كون بعض متاعه معهم - عن التميز وعدمه، مع إمكان الثاني كالأواني والأبسطة المتحدة في الشكل. ثانيهما: حكمه عليه السلام بالبيع والتصدق بالثمن الدال على جواز التبديل بإعطاء المقدار من باب أنه ماله أو بدل ماله، إذ لا فرق بين ذلك وبين البيع.
ومن ذلك يظهر جواز الاستدلال للمطلوب - مع الغض عن ضعف السند - بخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها) (2).
الدال على ولاية من بيده المال على التبديل، والإفراز نوع من التبديل.
ويمكن الاستدلال أيضا على عدم اشتراط التميز بمعتبر الصائغ، قال:
سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه. قال: (أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟) قال، قلت: لا إذا أخبرته اتهمني. قال: (بعه). قلت: بأي شئ نبيعه؟
قال: (بطعام) قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: (تصدق به، إما لك وإما لأهله) (3).
ودلالته على عدم اشتراط التميز لوجهين، أحدهما: ترك الاستفصال - بعد السؤال عن كون بعض متاعه معهم - عن التميز وعدمه، مع إمكان الثاني كالأواني والأبسطة المتحدة في الشكل. ثانيهما: حكمه عليه السلام بالبيع والتصدق بالثمن الدال على جواز التبديل بإعطاء المقدار من باب أنه ماله أو بدل ماله، إذ لا فرق بين ذلك وبين البيع.
ومن ذلك يظهر جواز الاستدلال للمطلوب - مع الغض عن ضعف السند - بخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها) (2).
الدال على ولاية من بيده المال على التبديل، والإفراز نوع من التبديل.
ويمكن الاستدلال أيضا على عدم اشتراط التميز بمعتبر الصائغ، قال:
سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه. قال: (أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟) قال، قلت: لا إذا أخبرته اتهمني. قال: (بعه). قلت: بأي شئ نبيعه؟
قال: (بطعام) قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: (تصدق به، إما لك وإما لأهله) (3).