____________________
وقريب منه خبره الآخر المنقول عن أبي عبد الله عليه السلام (3). والظاهر كون الرواية واحدة.
ودلالة ذلك على عدم اشتراط التميز في المتصدق به واضح، إذ المعلوم فيه عدم التميز وعدم العلم بالمقدار وحصر صاحب المال، إلا أن الرجوع إليه مستلزم للمحذور، ودلالته على عدم اشتراط التميز في المعلوم مقداره غير المعلوم صاحبه بالأولوية.
إن قلت: إن ما ذكر في المال المختلط وحكمه الخمس فهو يدل على جواز التصدق، فيمكن أن يكون الحكم في مجهول المقدار والمالك الخمس وجواز التصدق، فلا يدل إلا على جواز التصدق بالأولوية في ما يكون مقداره معلوما، لا على وجوبه.
قلت: إن إطلاقه شامل لصورة عدم العلم بالاختلاط لماله، وحكمه بحسب الدليل المتقدم هو وجوب التصدق، ويخرج عن الوجوب بالنسبة إلى صورة العلم بالاختلاط لماله ويحكم بالوجوب في المحتمل، وبالأولوية في معلوم المقدار. مع أنه لو فرض جواز التصدق وفرض عدم كونه مشمولا لأخبار الخمس فلازمه الوجوب، إذ لا بد من التخلص عن مال الغير بالإيصال إلى صاحبه أو مراعاة ما هو بحكم الإيصال.
إن قلت: إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى غير الغاصب، وقياس الغاصب التائب به - كما هو مورد البحث في المقام - قياس مع الفارق.
قلت: ذلك مدفوع أولا بأنه إذا فرض أنه لا فرق بين الغصب وغيره من حيث وجوب التصدق، لدلالة خبر حفص بن غياث المتقدم (2) الوارد في من
ودلالة ذلك على عدم اشتراط التميز في المتصدق به واضح، إذ المعلوم فيه عدم التميز وعدم العلم بالمقدار وحصر صاحب المال، إلا أن الرجوع إليه مستلزم للمحذور، ودلالته على عدم اشتراط التميز في المعلوم مقداره غير المعلوم صاحبه بالأولوية.
إن قلت: إن ما ذكر في المال المختلط وحكمه الخمس فهو يدل على جواز التصدق، فيمكن أن يكون الحكم في مجهول المقدار والمالك الخمس وجواز التصدق، فلا يدل إلا على جواز التصدق بالأولوية في ما يكون مقداره معلوما، لا على وجوبه.
قلت: إن إطلاقه شامل لصورة عدم العلم بالاختلاط لماله، وحكمه بحسب الدليل المتقدم هو وجوب التصدق، ويخرج عن الوجوب بالنسبة إلى صورة العلم بالاختلاط لماله ويحكم بالوجوب في المحتمل، وبالأولوية في معلوم المقدار. مع أنه لو فرض جواز التصدق وفرض عدم كونه مشمولا لأخبار الخمس فلازمه الوجوب، إذ لا بد من التخلص عن مال الغير بالإيصال إلى صاحبه أو مراعاة ما هو بحكم الإيصال.
إن قلت: إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى غير الغاصب، وقياس الغاصب التائب به - كما هو مورد البحث في المقام - قياس مع الفارق.
قلت: ذلك مدفوع أولا بأنه إذا فرض أنه لا فرق بين الغصب وغيره من حيث وجوب التصدق، لدلالة خبر حفص بن غياث المتقدم (2) الوارد في من