____________________
بها، وربما كان مقتضى ذلك حرمة رد المظالم الواجب عليهم، لكن الإجماع المتقدم غير متحقق من حيث الإطلاق، لاحتمال إرادة خصوص الزكاة من الصدقة الواجبة، وعلى تقدير تحققه موهون بمصير جماعة من المتأخرين - كالفاضل والمقداد والكركي والشهيد الثاني وسبطه - إلى خلافه (1). انتهى.
أقول: في المسألة وجوه وبعضها قول:
الأول: هو الحكم بالتحريم في مطلق الصدقات الواجبة ولو كان وجوبها بالعرض أو كان واجبا بالنسبة إلى شخص ومستحبا بالنسبة إلى الآخر، وهو مقتضى إطلاق القول بتحريم الصدقات الواجبة.
الثاني: اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة.
الثالث: التفصيل بين الواجب بالذات فالتحريم، والواجب بالعرض فعدمه.
الرابع: التفصيل بين الواجب الفعلي ولو كان بالعرض وما يكون واجبا من جهة ومستحبا من جهة أخرى، كما لو كان الأجير وكيلا من قبل شخص استأجره لإعطاء الصدقات، فإن ذلك واجب من حيث كونه عمل الأجير بالمباشرة ويستحب فعلا بحيث له أن ينصرف عن ذلك من حيث الاستناد إلى الموكل. ولعل رد المظالم من هذا القبيل، فإنه صدقة مستحبة من حيث وقوعها عن المالك، وواجبة من حيث نسبتها إلى ذي اليد، لوجوب إيصال المال إلى مالكه.
وكيف كان، فالعمدة هو الإطلاقات الدالة على تحريم الصدقة على بني هاشم:
فمنها: صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
أقول: في المسألة وجوه وبعضها قول:
الأول: هو الحكم بالتحريم في مطلق الصدقات الواجبة ولو كان وجوبها بالعرض أو كان واجبا بالنسبة إلى شخص ومستحبا بالنسبة إلى الآخر، وهو مقتضى إطلاق القول بتحريم الصدقات الواجبة.
الثاني: اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة.
الثالث: التفصيل بين الواجب بالذات فالتحريم، والواجب بالعرض فعدمه.
الرابع: التفصيل بين الواجب الفعلي ولو كان بالعرض وما يكون واجبا من جهة ومستحبا من جهة أخرى، كما لو كان الأجير وكيلا من قبل شخص استأجره لإعطاء الصدقات، فإن ذلك واجب من حيث كونه عمل الأجير بالمباشرة ويستحب فعلا بحيث له أن ينصرف عن ذلك من حيث الاستناد إلى الموكل. ولعل رد المظالم من هذا القبيل، فإنه صدقة مستحبة من حيث وقوعها عن المالك، وواجبة من حيث نسبتها إلى ذي اليد، لوجوب إيصال المال إلى مالكه.
وكيف كان، فالعمدة هو الإطلاقات الدالة على تحريم الصدقة على بني هاشم:
فمنها: صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: