____________________
الثالث: التفصيل بين صورة العلم بالنقصان فيحكم بالتصدق، لعدم شمول أخبار الخمس لذلك قطعا، والحكم بالخمس في صورة العلم بالزيادة، لشمول التعليل.
وفيه: ما عرفت من الوجوه الثلاثة المتقدمة، لكنه أقرب من الأول، كما لا يخفى.
الرابع: ما اختاره بعض علماء العصر من الاقتصار على الأقل في صورة العلم بالنقصان، وفي صورة العلم بالزيادة فيعطى الخمس لمصرفه ويعطى الزائد صدقة.
ولعل الوجه فيه: أما في صورة العلم بالنقصان فلما تقدم من عدم شمول أخبار الخمس لها فيحكم بالتصدق، وأما في صورة العلم بالزيادة فلأن ذلك جمع بين أخبار الخمس والتصدق.
وفيه: أنه لو أخذ بإطلاق أخبار الخمس لدل على أنه تعالى قد رضي من الأشياء بالخمس فلا يجب الزائد، وإن لم يدل عليه فلا وجه لأداء الخمس إلى مصرفه.
الخامس: إعطاء الزائد والناقص خمسا أي إعطاؤه لمصرف الخمس، كما هو محتمل كلام العلامة في صورة الزيادة. وفي الجواهر: إنه قد أوجب في الروضة دفع ما يتيقن البراءة به خمسا في وجه، وإن كان استظهر قبل ذلك كونه صدقة (1).
وقيل: إنه لا وجه لذلك، ولعل وجهه هو ادعاء أن المستفاد من أخبار الخمس أمران بنحو تعدد المطلوب، أحدهما: أن تحليل المال المختلط بأن يصرف في مصرف الخمس. ثانيهما: المصالحة بالخمس في صورة احتمال الزيادة، وحيث لا يمكن الأخذ بالأخير فلا مانع من الأخذ بالأول.
وهو ممنوع، كما لا يخفى.
وفيه: ما عرفت من الوجوه الثلاثة المتقدمة، لكنه أقرب من الأول، كما لا يخفى.
الرابع: ما اختاره بعض علماء العصر من الاقتصار على الأقل في صورة العلم بالنقصان، وفي صورة العلم بالزيادة فيعطى الخمس لمصرفه ويعطى الزائد صدقة.
ولعل الوجه فيه: أما في صورة العلم بالنقصان فلما تقدم من عدم شمول أخبار الخمس لها فيحكم بالتصدق، وأما في صورة العلم بالزيادة فلأن ذلك جمع بين أخبار الخمس والتصدق.
وفيه: أنه لو أخذ بإطلاق أخبار الخمس لدل على أنه تعالى قد رضي من الأشياء بالخمس فلا يجب الزائد، وإن لم يدل عليه فلا وجه لأداء الخمس إلى مصرفه.
الخامس: إعطاء الزائد والناقص خمسا أي إعطاؤه لمصرف الخمس، كما هو محتمل كلام العلامة في صورة الزيادة. وفي الجواهر: إنه قد أوجب في الروضة دفع ما يتيقن البراءة به خمسا في وجه، وإن كان استظهر قبل ذلك كونه صدقة (1).
وقيل: إنه لا وجه لذلك، ولعل وجهه هو ادعاء أن المستفاد من أخبار الخمس أمران بنحو تعدد المطلوب، أحدهما: أن تحليل المال المختلط بأن يصرف في مصرف الخمس. ثانيهما: المصالحة بالخمس في صورة احتمال الزيادة، وحيث لا يمكن الأخذ بالأخير فلا مانع من الأخذ بالأول.
وهو ممنوع، كما لا يخفى.