____________________
المذكور هو وجوب الاحتياط بالصلح والإرضاء إن لم يكن مستلزما للضرر، وإن استلزم الضرر فالظاهر هو القرعة، لما ورد في المعتبر: (كل مجهول ففيه القرعة) (1) وفي الصحيح:
(فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول: فساهم فكان من المدحضين) (2).
* أما وجوب التخلص إن لم يكن مستلزما للضرر فلما مر من العلم الإجمالي واستصحاب عدم وصول المال إلى صاحبه، ومع فرض عدم جريانه للمعارضة فيرجع إلى استصحاب وجوب الرد.
وأما القرعة إذا كان مستلزما للضرر فلأن الضرر يحكم بعدم وجوب الاحتياط وعدم العمل بالاستصحاب - على ما مر تفصيله - فموضوع القرعة الذي يكون المتيقن منه المجهول من جميع الجهات متحقق فيرجع إليها.
وأما كون الاحتياط أن يكون المتصدي لها الحاكم الشرعي فلمرسل حماد المعتبر عن أحدهما عليهما السلام، قال: (القرعة لا تكون إلا للإمام) (3).
واحتمال (الاختصاص بالمعصوم من جهة عدم الدليل على عموم النيابة للفقيه) مدفوع بأنها من شؤون القضاوة عرفا، والقضاء موكول من جانبهم عليهم السلام
(فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول: فساهم فكان من المدحضين) (2).
* أما وجوب التخلص إن لم يكن مستلزما للضرر فلما مر من العلم الإجمالي واستصحاب عدم وصول المال إلى صاحبه، ومع فرض عدم جريانه للمعارضة فيرجع إلى استصحاب وجوب الرد.
وأما القرعة إذا كان مستلزما للضرر فلأن الضرر يحكم بعدم وجوب الاحتياط وعدم العمل بالاستصحاب - على ما مر تفصيله - فموضوع القرعة الذي يكون المتيقن منه المجهول من جميع الجهات متحقق فيرجع إليها.
وأما كون الاحتياط أن يكون المتصدي لها الحاكم الشرعي فلمرسل حماد المعتبر عن أحدهما عليهما السلام، قال: (القرعة لا تكون إلا للإمام) (3).
واحتمال (الاختصاص بالمعصوم من جهة عدم الدليل على عموم النيابة للفقيه) مدفوع بأنها من شؤون القضاوة عرفا، والقضاء موكول من جانبهم عليهم السلام