____________________
وهو معنى الحكومة على ما بيناه في الأصول.
وثانيا: أنه لو كان في البين عامان مثلا كأكرم الفقهاء وأكرم المتكلمين وخاص واحد بالنسبة إلى كلا العامين كقوله (لا تكرم الفساق من العلماء) فنسبة كل من العامين مع (لا تكرم الفساق) نسبة العموم من وجه، لكن لا شبهة في أن العرف يلاحظ النسبة مع المجموع - للزوم اللغوية - كما في الخاص الواحد بالنسبة إلى العام الواحد، والقدر المتيقن بحسب الخارج لا يغير حكم العرف بأن ذلك بحكم العام والخاص المطلقين، كما في (لا ضرر ولا ضرار) و (لا حرج في الدين) وبتيقن الضرر النفساني من الخارج أو الحرج الشديد لا تتغير النسبة الملحوظة بحسب مفاد الدليل بين الخاص الواحد والعامين أو العمومات.
وفي المقام وإن كانت النسبة بين دليل تحريم الصدقة على بني هاشم ودليل لزوم إعطاء الكفارة للمساكين هي العموم من وجه، إلا أن مثل تلك النسبة موجودة بينه وبين دليل وجوب الزكاة أيضا، ولو بني على التعارض لزم لغوية دليل حرمة التصدق، فافهم وتأمل.
ومنها: دلالة بعض الروايات المعتبرة على جواز إعطاء الزكاة لبني هاشم، وهو خبر أبي خديجة سالم بن مكرم (1).
وقد تقدم الجواب عنه (2)، مضافا إلى إباء روايات تحريم الصدقة للحمل على الكراهة، لأنه كيف يتبدل إلى الخمس بصرف الكراهة، أو كيف يقال ذلك حتى بالنسبة إلى بني العباس، أو كيف يصير موجبا لعدم استطاعة الحج على فرض عموم التحريم!! مع أن الحرمة غير صرف النهي.
ومنها - وهو العمدة -: وجود مقيدات في الأخبار:
وثانيا: أنه لو كان في البين عامان مثلا كأكرم الفقهاء وأكرم المتكلمين وخاص واحد بالنسبة إلى كلا العامين كقوله (لا تكرم الفساق من العلماء) فنسبة كل من العامين مع (لا تكرم الفساق) نسبة العموم من وجه، لكن لا شبهة في أن العرف يلاحظ النسبة مع المجموع - للزوم اللغوية - كما في الخاص الواحد بالنسبة إلى العام الواحد، والقدر المتيقن بحسب الخارج لا يغير حكم العرف بأن ذلك بحكم العام والخاص المطلقين، كما في (لا ضرر ولا ضرار) و (لا حرج في الدين) وبتيقن الضرر النفساني من الخارج أو الحرج الشديد لا تتغير النسبة الملحوظة بحسب مفاد الدليل بين الخاص الواحد والعامين أو العمومات.
وفي المقام وإن كانت النسبة بين دليل تحريم الصدقة على بني هاشم ودليل لزوم إعطاء الكفارة للمساكين هي العموم من وجه، إلا أن مثل تلك النسبة موجودة بينه وبين دليل وجوب الزكاة أيضا، ولو بني على التعارض لزم لغوية دليل حرمة التصدق، فافهم وتأمل.
ومنها: دلالة بعض الروايات المعتبرة على جواز إعطاء الزكاة لبني هاشم، وهو خبر أبي خديجة سالم بن مكرم (1).
وقد تقدم الجواب عنه (2)، مضافا إلى إباء روايات تحريم الصدقة للحمل على الكراهة، لأنه كيف يتبدل إلى الخمس بصرف الكراهة، أو كيف يقال ذلك حتى بالنسبة إلى بني العباس، أو كيف يصير موجبا لعدم استطاعة الحج على فرض عموم التحريم!! مع أن الحرمة غير صرف النهي.
ومنها - وهو العمدة -: وجود مقيدات في الأخبار: