أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون " وفي الاستدلال بهما ما لا يخفي واما الأخبار فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والبعيد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفي ان الرواية ليست مسوقة الا لبيان وجوبها على سبيل الاجمال وهذا مما لا شبهة فيه بل هو من ضروريات الدين وانما الكلام في أنه هل يعتبر في الجماعة التي أوجبها الله فيها ان يكون أحدها الامام أو منصوبه كما يعتبر فيها عدالة الامام وعدم كون عددهم أقل من السبعة أو الخمسة حتى يسقط التكليف يتعذر شرطه أم لا فكما لو شك في شرطية شئ اخر لصحة الجمعة أو وجوبها عينا أو شك في شرطية شئ اخر وجزئيته لسائر الفرائض الخمس والثلثين لا يصح التمسك باطلاق هذا الحديث عند تعذر ذلك الشئ الذي يشك في شرطيته أو جزئيته لنفي شرطيته أو جزئيته فكذلك فيما نحن فيه وبما ذكرنا ظهر ضعف الاستشهاد له أيضا بصحيحة أبي بصير ومحمد مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة و الصبي بل في هذه الصحيحة بل وكذا في سابقتها أيضا ايماء إلى أن الواجب على كل مسلم هو الحضور والايتمام في هذه الصلاة المعهودة لديهم انه لا يقيمها الا شخص خاص بل يظهر أيضا ضعف الاستشهاد بجل الأخبار التي تمسكوا بها لنفي الاشتراط كصحيحة أخرى أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات طبع الله على قلبه وصحيحة زرارة قال قال أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله (ع) انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة وصحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك و المسافر والمريض والصبي وقول أمير المؤمنين عليهم السلام في خطبته والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي (الخ) والنبوي الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة واخر من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه وقال أيضا من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقال أيضا ان الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حيوتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا وتر له حتى يتوب وحسن ابن مسلم أو صحيحة عن أبي جعفر (ع) ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم وتوبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم جملة منها في أدلة المشهور وملخص الجواب عن مثل هذه الأخبار بعد الغض عن أن كثيرا منها لا ينافي الوجوب التخييري وكونها أفضل فردي الواجب بل بغضها مشعر بذلك ما أشرنا إليه من أنه لا ينكر أحد وجوب صلاة الجمعة في الجملة على كل مسلم عدى ما استثنى وانما النزاع في أن وجوبها على كل أحد هل هو مشروط بان يقيمها الامام أو نائبه أم لا وعلى تقدير الاشتراط هل هو شرط لصحتها أو لوجوبها فلو وقع الشك في شرطيته للصحة لا يمكن التمسك بشئ من هذه الأخبار لنفيها اما مثل قوله (ع) الجمعة واجبة على كل مسلم ونحوه فواضح إذا المقصود بها الجمعة الجامعة لشرائط الصحة فلو شك في صحة امامة الفاسق أو ولد الزنا أو أو ذو العاهة هل يصح التمسك باطلاق مثل هذه الأخبار لجوازها فكذلك فيما نحن فيه واما مثل قوله يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فلو كان مسوقا لبيان هذا الحكم من حيث هو لكان الاستدلال به لنفي اعتبار امام خاص وجيها ولكنه ليس كذلك لورودها مورد حكم اخر وهو بيان العدد الذي ينعقد به الجمعة وهكذا الكلم في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصى ليقعد بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع هذا مع اجمال مرجع الضمير في هذه الرواية بل الغالب على الظن عدم كون هذا الكلام كلاما ابتدائيا بل مسبوقا بسؤال أو كلام يناسب هذا التعبير والحاصل ان ارجاع الضمير إلى مطلق المكلفين أو المسلمين بحيث يتجه به الاستدلال للخصم رجم بالغيب فمن الجائز ان يكون المراد به الامام ومن معه كما يؤيد ذلك اضماره في قوله وليلبس البرد (الخ) بل وكذا لفظ القوم في الصحيحة الأولى أيضا لا يخلو من ابهام فليتأمل هذا مع أنه لم يقصد بتلك الرواية الوجوب بل الجواز والا لعارضها مفهوم الصحيحة الثانية وغيرها من الروايات الدالة على أنها لا تجب على أقل من السبعة نعم لو وقع الشك في شرطيته للوجوب لا للصحة أمكن التمسك لنفيها باطلاق مثل قوله (ع) الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة لو أريد منها الجنس ولكن الظاهر أن المراد بالجمعة في الروايات التي كم فيها بوجوبها على كل أحد العهد أي الجمعة التي يتعارف اقامتها في البلد بشرائطها المقررة في الشريعة فالمراد بوجوبها على كل أحد الاجتماع إليها لأنه يجب على كل أحد ان يعقدها اماما أو مأموما وعلى تقدير تسليم ظهورها في إرادة الجنس وصلاحيتها للاستدلال بما لما يدعيه الخصم بل وكذا لو سلمنا دلالة جميع الروايات المزبورة التي استدل بها على مدعاه فليست دلالتها عليه الا بأصالة الاطلاق لما أشرنا إليه من أن وجوبها على كل أحد (في الجملة ليس قابلا للانكار وانما النزاع في أن وجوبها على كل أحد) هل هو مطلق حتى يكون الاجتماع وامامة بعضهم وايتمام من عداه به من المقدمات الوجودية للواجب المطلق أم مشروط بوجود امام لهم منصوب من قبل الوالي فليس لهم التمسك بشئ من هذه الروايات من حيث الاطلاق (فخ) نقول بعد التسليم والغض عن جميع ما ذكرناه دليلا للمشهور مما لا يذعن به الخصم مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين بعض الروايات التي اعترف الخصم بصحته وجعله من جملة أدلته كصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم يصلون أربعا إذ لم يكن من يخطب وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات
(٤٤٠)