أكثر العامة على ما قيل ليس بأولى من تنزيلها على الغالب من عدم وجود الامام أو نائبة الذي يصلي الجمعة ويقيم الحدود الا في الأمصار بل هذا أولى ويدل عليه أيضا موثقة ابن بكير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا وعن قرب الإسناد بسنده عن ابن بكير مثله الا أنه قال إذا لم يخافوا شيئا وسوق السؤال يشهد بمعروفية اختصاص الجمعة بامام خاص وانه لا جمعة بدونه فسئل عن انه هل يجوز لهم ان يصلوا الظهر في جماعة بعد المفروغية عن انه لا جمعة عليهم فهي كالنص في المدعي واحتمال ان يكون مقصوده بقوله أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة صلاة الجمعة بان يكون غرضه السؤال عن انه إذا لم يكن لهم امام منصوب هل يجوز لهم عقدها بأنفسهم بان يامهم بعض منهم بعيد وليس تعليق الرخصة على في لخوف من مؤيدات هذا الاحتمال المخالف للظاهر إذا كما أن عقد الجمعة بغير امام منصوب من قبل السلاطين كان معرضا للخوف كذلك عقد الجماعة للظهر في القرى القريبة من مصر تقام فيه الجمعة وعلى تقدير إرادة هذا الاحتمال تصير هذه الرواية من أدلة القول بجواز اقامتها بغير المنصوب لا الوجوب كما لا يخفى ويدل عليه أيضا جملة من الروايات التي استدل بها الخصم لمذهبه كبعض الأخبار المتقدمة غفلة عن انها على خلاف مذهبه أدل كما ستعرف ومما يدل عليه أيضا الروايات الدالة على أن الصلاة ركعتين انما هو فيما إذا كان مع الامام الظاهرة أو الصريحة في إرادة من بيده الامر من الامام لا ما يعم امام الجماعة مثل ما عن الصدوق في كتاب عيون الأخبار والعلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال فان قال قائل فلم صارت صلوه الجمعة إذا كانت مع الامام ركعتين وإذا كان بغير امام ركعتين وركعتين قيل لعلل شئ منها ان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز وجل ان يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ومنها ان الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ومنها ان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه فقهه ومدله و فضله ومنها ان الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين فان قال فلم جعل الخطبة قيل لأن الجمعة مشهد عام فأراد ان يكون للأمير كما عن العلل للامام كما عن العيون سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوقيفهم على اما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة ولا يكون الصائر في الصلاة بل منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة فان قال فلم جعل الخطبتين قبل لأن يكون واحد للثناء على الله والتمجيد ولا تقديس لله عز وجل والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء وما يريد ان يعلمهم من امره ونهيه نوما فيه الصلاح والفساد في الوسائل قال قوله وليس بفاعل غيره غير موجود في عيون الأخبار قول وهو لا ينافي ظهور الخبر بل صراحته بعد التدبر في مجموع فقراتها في أن المقصود بالامام فيه من له الأمر والنهي لا مطلق من يؤم بالناس في سائر الأيام كما لا يخفى على التدبر وموثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال امام مع الامام فركعتان واما لمن صلى وده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة فإنها كالنص في أن امام الجمعة الذي هو شرط في وجوب الركعتين ليس مطلق من يصلي بالناس جماعة واشتراط امام الجمعة بكونه ممن يحسن الخطبة ويتمكن منها لا يصلح فارقا بينهما كما زعمه صاحب الوسائل لما أشرنا إليه من قضاء العادة بان كل من يؤم بالناس يتمكن من أقل ما يجزي من الخطبتين ونحوها موثقته الأخير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال اما مع الامام فركعتان واما مع من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة والظاهر كون التفسير من الراوي والتقريب كما تقدم ومنها الروايات الدالة على أن الجمعة من مناصب الامام عليهم كالخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا للامام أو من يقيمه الامام والمروي عن كتاب الأشعثيات مرسلا ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين وعن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلا عنهم عليه السلام ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا وكذا روي عنهم لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال والنبوي اربع إلى الولاة الفي والحدود والجمعة والصدقات ونبوي اخر ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين وفي الصحيفة السجادية (ع) في دعاء الجمعة وثاني العيدين اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وان المقدر لذلك إلى أن قال حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا إلى أن قال اللهم العن أعدائهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم و أشياعهم لعنا وبيلا ويمكن ان يجاب عما في هذا الدعاء بان الخصم معترف بأنها حق للامام ومن نازعه فيه أو قام بها بغير اذنه مع حضوره فهو غاصب ولكنه يزعم أنه من قبيل استحقاق ولي الميت للصلاة عليه في أنه لو وجد مانع عن أن يقوم الوالي بحقه من غيبة أو تقية ونحوها لا يسقط بذلك وجوبها عن سائر المكلفين و ان كان مقتضي الانصاف ان المتبادر من قوله (ع) ان هذا المقام لخلفائك انه ليس لغيرهم ذلك أصلا لا انهم أحق به من غيرهم كما في أولياء الميت وربما يؤيد أيضا كونها حقا للامام بعض الروايات الدالة على أن للامام ان يرخصهم في تركها مثل خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب (ع) كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف فقد اذنت له وخبر سلمة عن أبي عبد الله (ع) قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين فخطب الناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب ان يجتمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا وخبر الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال اجتمعا في زمان على فقال من شاء ان يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر وخطب خطبتين جمع فهيما خطبة العيد وخطبة الجمعة ومما يدل أيضا على عدم وجوبها عينا جملة من الروايات الآتية التي يستدل بها لاثبات الاستحباب عند فقد شرط الوجوب وربما يستدل له بالاخبار التي علقها بكونها مع الامام نظر إلى
(٤٣٨)