العصر صلى العصر بتقصير وهى ركعتان لأنه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر أقول الظاهر أن الثمان ركعات التي امر بفعلها بعد أداء الظهر تامة هي نافلة الظهر التي فاتته في الحضر ولكنه عليه السلام امر بفعلها بعد الفريضة لان الفريضة بعد حضور وقتها أحق بالتقديم كما عرفته في المواقيت وهذه الموثقة بظاهرها تدل على اعتبار وقت الفضيلة وهذا مما لم ينقل القول به من أحد فيشكل الاعتماد عليها وصحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر عن أحدهما ع أنه قال في رجل سافر نسي الظهر و العصر في السفر حتى دخل أهله قال يصلى أربع ركعات وقال إن نسي الضهر والعصر هو مقيم حتى يخرج قال يصلى أربع ركعات في سفره وقال إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها وهو مقيم أربع ركعات في سفره أقول هذه الصحيحة مشتملة على فقرات ثلث اما الأوليان منها فلا تخلوان من اجمال اما أولا فلا دلالة فيهما على كون المنسى فريضة ذلك اليوم فضلا عن كونه قبل فوات وقتها فان من المحتمل ان يكون المقصود بهاتين الفقرتين السؤال عمن فاتته صلاة السفر حتى حضر وعكسه فيكون المراد بقوله في الفقرة الأولى يصلى أربع ركعات انه يصلى الظهرين بأربع ركعات ومن الفقرة الثانية يصلى كلا منها أربع ركعات وهما على ما في الوسائل روايتان مستقلتان لا رواية واحدة كي يقال إن التفكيك بين الفقرتين خلاف ظاهر السياق وعلى تقدير ان يكون المراد بالفقرة الأولى نسيان الظهرين حتى حضر بلده قبل فوات وقتهما وبالثانية عكسه تكون الفقرة الثانية شاهدة للمدعى ولكن قوله يصلى أربع ركعات قابل لان يراد به يصلى كلا منهما أربع ركعات كي يكون العبرة بحال الوجوب أو كليهما باعتبار حال الأداء ولكن الفقرة الثالثة رافعة لهذا الاجمال لأنها كالنص في ارادتها بالنسبة إلى صلاة واحدة ولكن بناء على أن يكون المراد بالفقرتين الأوليين السؤال عن كيفية قضاء صلاة السفر في الحضر وعكسه يمكن ان يكون المراد بالفقرة الثالثة أيضا بيان حكم ما تضمنته الفقرة الثانية على سبيل الكلية وهو ان اية صلاة من الرباعيات حضر وقتها وهو مقيم فلم يصلها ثم سافر قضى تلك الصلاة رباعية فليتأمل وعن المحدث المجلسي في البحار من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي انه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله ع إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلى قال أربعا قال قلت وان دخل وقت الصلاة وهو في السفر قال يصلى ركعتين قبل ان يدخل أهله وان وصل العصر فليصل أربعا هكذا رواها في الحدائق و غيره على ما في النسخة الموجودة عندي ولكن نقل عن البحار وكذا عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمي الذي هو الأصل في نقلها انه رواها نحوه الا أنه قال بدل قوله وان وصل العصر فان دخل المصر فالظاهر أن الأول من تحريف النساخ وكيف كان فهذه الرواية ظاهرها ان العبرة بحال الوجوب ان كان أول الوقت حاضرا ثم سافر وبحال الأداء في عكسه كما أن صحيحة زرارة المتقدمة أيضا ان سلمنا تمامية الاستدلال بالفقرتين الأولتين منها على حكم هذين الفرعين لكان مفادها ذلك ويحتمل ان يكون المراد بقوله أربعا في الرواية الأخيرة الكناية عن عدم تأخيرها حتى يسافر ثم إن هذه الطائفة من الاخبار ما عدى الموثقة منها ظاهرها اعتبار حال الوجوب وانه إذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر صلى أربعا ولكن قيده القائلون به على ما في الجواهر وغيره بما إذا مضى من الوقت بمقدار يتمكن فيه من أداء الصلاة تامة جامعة للشرائط بل في الروض دعوى الاتفاق عليه فإنه بعدان قيد اطلاق قول الماتن ولو سافر بعد الوقت قبل ان يصلى الظهرين أعم بما إذا كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة قال ما لفظه وكان على المصنف ره ان يبين ذلك لأنه شرط لازم اتفاقا أقول فكأنهم زعموا انه لا يصح التكليف بالاتمام عند قصور زمان حضوره عن الخروج عن عهدته وهو ؟ فيما لو كان الحضور شرطا لصحته كما في حق الحائض والنفساء واما إذا لم يكن الحضور شرطا لصحته كما هو مدعى المستدل حيث يرى التكليف بالاتمام باقيا بعد صيرورته مسافرا إذا كان أول الوقت حاضرا فلا مانع ح عن الالتزام بان الحضور عند دخول الوقت سبب لتنجز الخطاب بالاتمام في حقه سواء سافر بعده بلا فصل أو بعد مضى مقدار أداء صلاة تامة فتقييده بهذا القيد كما وقع التصريح به في كلماتهم مما لا دليل عليه نعم مقتضى الجمع بينها وبين موثقة عمار الدالة على اعتبار وقت الفضيلة تنزيل الوقت الوارد فيها على إرادة وقت الفضيلة في تلك الأخبار ولكنك عرفت انه لم ينقل القول بذلك عن أحد فيشكل الاعتماد عليها في صرف المطلقات عن ظاهرها وكيف كان فهذه الأخبار بظاهرها معارضة لصحيحة إسماعيل بن جابر وغيرها من الروايات المتقدمة الدالة على اعتبار حال الأداء وقد جمع العلامة في التذكرة بينهما بحمل خبر إسماعيل على ما خرج بعد الزوال قبل مضى زمان يسع الطهارة والصلاة تامة ونقل عن الشيخ أنه قال في الجمع بينها وإذا اختلفت الأخيار حملناه أي خبر إسماعيل على الاستحباب والأول على الاجزاء ويرد على ما ذكره الشيخ أولا اباء الصحيحة عن ذلك وثانيا ان مثل هذا يحتاج إلى شاهد خارج وهو مفقود وعلى ما ذكره العلامة أيضا انه تصرف في ظاهر كل من الدليلين بلا شاهد مع أن قوله ع في صحيحة إسماعيل فلا اصلى حتى اخرج مشعر بتمكنه من أدائها قبل خروجه كما في عكسه الذي وقع السؤال عنه أولا فالحق عدم جواز التصرف في ظاهر صحيحة إسماعيل بشئ من الروايات المزبورة وهى أرجح من تلك الرويات لكونها ابعد عن التقية إذ لم ينقل القول بتحتم التقصير عنهم وموافقتها لظاهر الكتاب والسنة المتواترة الدالة على أن الصلاة في السفر ركعتان الشاملة باطلاقها كاطلاق الكتاب للمقام جزما هذا مع أن عمدة ما يدل على اعتبار حال الوجوب هي صحيحة محمد بن مسلم وهى أيضا غير أبية عن التأويل لامكان ان يكون المراد بقوله عليه السلام وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا انه إذا أراد الخروج إلى السفر بعد دخول الوقت فليقدم الصلاة تامة على الخروج نظير قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وكذا قوله عليه السلام يصلى ركعتين في جواز السؤال عمن يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة في الطريق يحتمل ان يكون المراد به انه يصلى في الطريق ركعتين دفعا لتوهم وجوب التأخير حتى يدخل من سفره ويصلى أربعا وربما يؤيد هذا التوجيه مضافا إلى كونه في حد ذاته مجازا شايعا صحيحة الأخرى عن أحدهما أيضا أنه قال في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل وليتم وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر فتلخص مما ذكر ان الصحيحة المزبورة التي هي أوضح ما يستدل به للقول باعتبار حال الوجوب سندا ودلالة فضلا عن غيرها مما لا يسلم عن الخدشة اما في سنده أو في دلالته أو في صحة الاعتماد عليه لا تكافؤ صحيحة إسماعيل بن جابر التي هي نص في اعتبار حال الأداء فالقول باعتبار حال الوجوب استنادا إلى الروايات المزبورة ضعيف وعلى تقدير تجويز العمل بهذه الاخبار فالمتجه الالتزام بكفاية حضوره في البلد عند دخول الوقت مطلقا سواء مضى عليه مقدار أداء الصلاة تامة بشرائطها أم لا كما عرفت ودعوى الاتفاق على لزوم هذا الشرط كما سمعتها عن الروض غير مسموعة بعد خلو عبارة كثير منهم عن التعرض له وعلى تقدير ثبوته
(٧٦٤)