كسائر البلدان قال نعم قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذا قلته ورواية عمار بن موسى المروية عن كامل الزيارات لابن قولويه قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الحائر قال ليس الصلاة الا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل ويدل عليه أيضا صحيحة أبى ولاد الحناط المتقدمة في المسألة السابقة ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات وبين الأخبار السابقة بتقييد تلك الأخبار بنية الإقامة كما التزم به الصدوق واتباعه لاباء جملة منها بل جلها عن ذلك لما في جملة منها من التصريح بالاتمام وان لم يصل فيها الا صلاة واحدة أو كان مارا فيها أو من يوم يدخلها إلى غير ذلك من الألفاظ التي يجعلها نصا في إرادة العموم ووقوع الإشارة أو التصريح في كلمات السائلين بان الذي أوقعهم في التحير الداعي لهم إلى السؤال عن الصلاة في هذه المواطن انما هو اختلاف الروايات الواردة فيها وان مورد كلامهم انما هو فيما إذا لم ينو إقامة العشرة إلى غير ذلك من الشواهد التي لا حاجة إلى استقصائها بعد وضوح في رادة المعنى المفيد من تلك الأخبار ولو من بعضها الذي تقدمت الإشارة إليه وكذا لا يمكن الجمع بينها بالحمل على التخيير وأفضلية التمام وان شهد بذلك جل الروايات المزبورة ولكن الروايات التي ورد فيها الامر بالتقصير جلها لولا كلها أبية عن الحمل على إرادة بيان مجرد الجواز كيف قد ورد في بعضها الاعتذار عما صدر منهم من الامر بالاتمام بأنه انما صدر ذلك لعلة مناسبة للتقية الا ان هذا الاعتذار بحسب الظاهر عذر صوري أو مخصوص بمورده والا فقد علل ذلك في جملة من تلك الأخبار بعلة غير هذه العلة وكيف كان فهذه الروايات بظاهرها منافية لتلك الأخبار ولكن تلك الروايات تدل بالصراحة على أفضلية الاتمام في تلك الأماكن من حيث هي فيمكن الجمع بينها وبين هذه الروايات بحمل الامر بالتقصير الوارد في هذه الأخبار على أن صدوره انما هو بملاحظة حال المخاطبين المبتلين بمخالطة العامة الذين لا يرون خصوصية لهذه الأماكن كما يؤيده الامارات الداخلية والخارجية المشعرة بكونها مشوبة بالتقية ولو سلمت المعارضة بينها فالترجيح مع تلك الروايات الموافقة للمشهور المخالفة للجمهور كما هو واضح فلا مجال للارتياب في أصل الحكم وانما الاشكال في تعيين خصوص المواطن لاختلاف النصوص في ذلك إذ هي بين مشتمل على لفظ بالحرم في الأربعة مع الإضافة إلى الله تعالى ورسوله ص وأمير المؤمنين ع والحسين ع وبين مشتمل على لفظ المسجد في الثلاثة وحرم الحسين ع وبين مبدل فيه بعند قبره عليه السلام واخر بالحائر والحرمين بمكة والمدينة ومسجد الكوفة بالكوفة ولا ريب في أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الأوسع مكانا من هذه الألفاظ لدى صحة مستنده ضرورة عدم منافاة ثبوته في الاضيق له بل ربما يكون مؤكدا شبه التنصيص على الحكم في بعض افراد العام مع في لمخالفة في الباقي هكذا قيل وهو صحيح لو لم يكن ما دل على ثبوته في الأضيق دالا على أن هذا من خصايص ذلك المكان وليس كذلك إذ المنساق من مثل قوله ع تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ص ومسجد الكوفة وحرم الحسين ع إرادة بيان مخالفة حكم المسافر في هذه الأماكن لحكمه في غيرها فظاهره اختصاص هذه الأماكن بهذا الحكم وعدم تعديه عنها فلا بد ح في مقام الجمع بينه وبين ما دل على ثبوته في الأوسع مما وقع فيه التعبير عن تلك المواطن بلفظ مكة والمدينة والكوفة اما من رفع اليد عن ذلك الظهور وجعل النكتة في تخصيص المساجد بالذكر شرفها وكونها معدة للصلاة وعلية وقوع الصلاة فيها ونحوها أو تقييد اطلاق مكة والمدينة والكوفة بمساجدها وليس الأول أولى من الثاني بل لعل الثاني أولى بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الاخبار مضافا إلى موافقته للأصل وهو الاقتصار في رفع اليد عن عموم القصر في السفر على المتيقن ولكن ربما يؤيد الأول أي رفع اليد عن ظهور ما وقع فيه تخصيص المساجد بالذكر في الاختصاص بالنسبة إلى مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله اشتهار تعليق هذا الحكم في الاخبار بالحرمين وتفسيرهما بمكة والمدينة كما نص عليه في صحيحة ابن مهزيار التي هي في حد ذاتها ظاهرة في إرادة مطلق الحرم المفسر بهذا التفسير وكذا ترك الاستفصال في جواب السؤال عن التمام بمكة والمدينة كما في صحيحة ابن الحجاج الأولى أو في الحرمين كما في غير واحد من الاخبار فالقول بعدم اختصاصه بالمسجدين بل ثبوته في مجموع البلدين كما هو ظاهر المتن وغيره بل ربما نسب إلى الأكثر أو المشهور لا يخلو من قوة وان كان الأحوط الاقتصار على نفس المسجدين خصوصا بالنسبة إلى ثانيهما أي مسجد النبي ص؟؟ ثم؟ واما مسجد الكوفة فقد اختلف في اختصاص الحكم به أيضا وقد تعرض في الحدائق لنقل جملة من أقوالهم المختلفة فقال ما لفظه نقل جمع من متأخري أصحابنا عن الشيخ أنه قال إذا ثبت في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل ونقل الشهيد في الدروس عن المحقق انه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى الحاير ورجح المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد عموم الاتمام في الكوفة وصرح جمع من المتأخرين باختصاص الحكم بالمسجد قال في المعتبر ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين ع على مسجد الكوفة خاصة اخذا بالمتيقن انتهى وظاهر الشيخ في المبسوط تعدية الحكم إلى الغري أيضا حيث أنه قال ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام وقد روى الاتمام في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج مسجد الكوفة والنجف انتهى وقال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده بعد نقل ذلك عنه وكأنه نظر إلى أن حرم أمير المؤمنين ع صار محترما بسببه واحترام الغري به أكثر من غيره ولا يخلو من وجه ويؤمى إليه بعض الأخبار انتهى ما نقلناه عن الحدائق والذي ينبغي ان يقال هو انه قد ورد في عدة من الروايات المزبورة الحاصرة للمواطن في الأربع تخصيص المسجد الذكر على وجه يظهر منها ارادته بالخصوص بالتقريب المتقدم وليس في شئ من تلك الروايات ما ينافي ذلك عدى ما في خبر زياد القندي من التعبير بالكوفة الظاهر في ارادتها على الاطلاق وفي صحيحة حماد من التعبير بحرم أمير المؤمنين ع وقد فسر حرم أمير المؤمنين ع في بعض الأخبار بالكوفة ففي رواية حسان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال أمير المؤمنين ع مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله ص والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة الا قصمه الله وخبر عاصم بن عبد الواحد المروى عن امالي الشيخ قال سمعت أبا عبد الله ع يقول مكة حرم الله والمدينة حرم محمد ص والكوفة حرم علي بن أبي طالب وفي رواية القلانسي الكوفة حرم الله وحرم رسوله ص وحرم أمير المؤمنين ع فعلى هذا التفسير يكون حال هذه الصحيحة أيضا حال خبر زياد في ظهوره في إرادة مجموع البلد ولكنك عرفت انفا ان رفع اليد عن ظهور الروايات المتضمنة لذكر المسجد في ارادته بالخصوص خصوصا مع استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض بظهور خبر زياد ونحوه في إرادة مجموع البلد لا يخلو من اشكال بل لا يبعد كون ظهور الأول في إرادة الخصوصية أقوى ولا أقل من المكافئة الموجبة للاقتصار في رفع اليد عن عموم أدلة التقصير في السفر على القدر المتيقن اللهم الا ان يدعى انه يستشعر من الصحيحة التي وقع فيها التعبير بالحرم في جميع تلك المواطن ان عنوان الموضوع المعلق عليه الحكم في الواقع هو الحرمية ويؤيده بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو محل الكلام ما تقدم نقله عن الشيخ من دعوى في لقول بالفصل بين الحرمين وبين الكوفة ولكن يضعفه التفكيك الواقع في مرسلة الصدوق التي وقع فيها التعبير عن الحرمين بمكة والمدينة وعن الآخرين بمسجد الكوفة والحاير فإنه مشعر بالتفصيل وعدم ثبوت الحكم لمجموع البلد في الأخيرين فلا يبقى معه وثوق بإرادة مجموع البلد من حرم أمير المؤمنين الواردة في الصحيحة التي قد يغلب على الظن انه لم يرد منها الا ما أريد من هذه المرسلة هذا مع امكان ان يكون المراد بحرم أمير المؤمنين ع ما يطلق عليه هذا الاسم في عرف المتشرعة وهى البقعة المباركة التي وقع فيها ضريحه المنوب وعدم امكان الالتزام بثبوت
(٧٦٠)