عدم اشتراط في لخروج إلى محل الترخص لنية الإقامة انتهى أقول الجمع بين لفظ متى بالمثناة الفوقانية وإذا لحن فهو بحسب الظاهر محرف منى وهو معطوف على البلدين كما يفصح عن ذلك قوله ع بعد ذلك إذا توجهت من منى إلى عرفات إلى اخره حيث جعل مبدء تحتم التقصير من حين خروجه من منى وأمره بالاتمام في منى بعد رجوعه من الزيارة فلا حاجة في توجيهه بالحمل على نية الإقامة مع ما فيه من التكلف والاشكال بل هو باعتبار كون منى أيضا من توابع مكة أو كونه بنفسه مثل مكة جزء مستقلا من الحرم كما يؤيده التفكيك بينه وبين مكة فالمراد يحرم بمقتضى هذه الصحيحة جزئان من الحرم اللذان علم فضل الصلاة فيهما وهما مكة ومتى ولكن حيث لم يذكر هذه الفقرة في الكافي مع ما فيها من التهافت يشكل الالتزام بمضمونها من الاتمام في منى مع مخالفته للشهرة وعمومات التقصير وكيف كان فيظهر من كلام ابن مهزيار ان العمل باختيار التقصير في تلك الاعصار كان لدى فقهاء أصحابنا أرجح ويشهد لذلك مضافا إلى ذلك ما حكى عن الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن أبيه عن سعد بن عبد الله قال سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين ع والذي يروى فيها فقال انا اقصر وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون و رواية أبى شبل قال قلت لأبي عبد الله ع أزور قبر الحسين ع قال نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت بعض أصحابنا يرى التقصير قال انما يفعل ذلك الضعفة ومما يدل أيضا على أفضلية التمام صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن التمام بمكة والمدينة قال أتم وان لم تصل فيهما الا صلاة واحدة ورواية عثمان بن عيسى قال سألت أبا عبد الله ع عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة وعن الحميري في قرب الإسناد انه رواها عن محمد بن علي بن النعمان بن عيسى مثله الا أنه قال عن اتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة فقال أتم الصلاة ولو صلاة واحدة ورواية خالد الحناط المروية عن كتاب كامل الزيارات لابن قولويه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن الصلاة في الحرمين قال أتم ولو مررت به مارا وصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل ورواية عمر بن رياح قال قلت لأبي الحسن ع اقدم مكة أتم أم اقصر قال أتم قلت وامر على المدينة فأتم الصلاة أم اقصر قال أتم وصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن ع ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من اجل الناس قال لا كنت انا ومن مضى من ابائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ورواية إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبى جعفر ع أسئله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلى كان رسول الله ص يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم ورواية سماعة بن مهران المروية في البحار نقلا من كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي عن العبد الصالح ع قال قال أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ورواية عمر بن مرزوق قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين ع قال أتم الصلاة فيها ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول أتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين ع ورواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله ع قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين ع ورواية الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد وعن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعند قبر الحسين ع وخبر حذيفة بن منصور عمن سمع أبا عبد الله ع يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ص ومسجد الكوفة و حرم الحسين ع ورواية زياد القندي قال قال أبو الحسن ع يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي أتم الصلاة بالحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين ع وهذه الأخبار كما تريها واضحة الدلالة على أفضلية الاتمام في هذه المواطن بل ظاهر كثير منها الوجوب ولكن يتعين صرفها عن هذا الظاهر بشهادة غيرها مما هو نص في خلافه كخبر علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم ع عن التقصير بمكة فقال أتم وليس بواجب الا انى أحب لك ما أحب لنفسي ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن ع اقصر في المسجد الحرام أو أتم قال إن قصرت فذاك وان أتممت فهو خير وزيادة الخير خير ورواية الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم قال قلت له انا إذا دخلنا مكة والمدينة تتم أو نقصر قال إن قصرت فداك وان أتممت فهو خير يزاد وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الصلاة بمكة قال من شاء أتم ومن شاء قصر هذا مع ما في كثير من الروايات المتقدمة من القرائن المشعرة بذلك بل الظاهرة فيه مضافا إلى معارضتها ح مع الروايات الامرة بالتقصير وكيف كان فقد ورد بإزاء هذه الأخبار اخبار اخر ظاهرة في وجوب التقصير كما وقعت الإشارة إليها في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة فمنها صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن التقصير في الحرمين والتمام فقال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت ان أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام فقال أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام ورواية محمد بن إبراهيم الحضيني قال استأمرت أبا جعفر ع في الاتمام والتقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة قلت انى اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام قال انو عشرة أيام وأتم الصلاة في الوسائل ذكر هذه الرواية بعد ان نقل جملة من الروايات الدالة على أفضلية الاتمام قال ما لفظه هذا موافق لما مضى فان النية مع علم في لإقامة غير معتبرة وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصة ولا يخفى ان تحتم الاتمام مع نية الإقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النية لا ينافي التخيير بدون نية بل ولا ترجيح الاتمام ح وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز انتهى أقول فكان مراده انه لا مانع عن الالتزام بأرجحية الاتمام مع نية الإقامة ولو مثل هذه الأوقات المتخللة بقطع المسافة الغير المعتبرة شرعا في القاطعية للسفر من الاتمام لا معها وان كان هو في حد ذاته سايغا بل راجحا وهو لا يخلو من جودة ولعل حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصة ليس الا بهذا المعنى والا فلم ينقل عن الشيخ الخلاف في جواز الاتمام بلا نية فليتأمل وقد جعل في الحدائق الامر بنية الإقامة ثانيا بمنزلة التأكيد للأول وبيان عدم صحة الاتمام بدونها فالمقصود بقوله ع انو عشرة أيام وأتم الصلاة بيان تعليق الاتمام على نية الإقامة لا ان مراده ع الامر بالإقامة والاتمام على تلك الحال كما فهموه وهو لا يخلو من بعد وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو اتمام قال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ورواية علي بن حديد قال سألت الرضا ع فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب و انه كان يتم قال رحم الله ابن جندب ثم قال لي لا يكون الاتمام الا ان يجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت قال ابن حديد وكأن محبتي ان يأمرني بالاتمام وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال فليقصر الصلاة ما دام محرما وصحيحة معاوية بن وهب المروية عن العلل قال قلت لأبي عبد الله ع مكة والمدينة
(٧٥٩)