أو يومين بل ولا بإقامة عشرة أو عشرين إذا لم يكن بقصد ترك المسافرة بل لعروض الموانع أو الاشتغال بتهيئة أسبابه من إجارة دوابه وجمع حموله وتفريق محاميا؟
وغير ذلك من مقدمات عمله ويمكن الجواب اما عن رواية يونس فبأن ضعف سندها مجبور بالعمل إذ الظاهر أن عمدة مستند الأصحاب في هذا الحكم هي هذه الرواية وما بعدها أي رواية عبد الله بن سنان مع أن يونس على ما قيل من أصحاب الاجماع واما دعوى ظهورها في في لفرق بين الإقامة في منزله أو بلد اخر من حيث اعتبار النية وعدمه فممنوعة لأنا ان قلنا بان المنساق من قوله ع أقام في منزله أو بلد اخر الإقامة مع النية فليس فيه تعرض لحكم ما لو تحققت بلا نية كي يكون التفصيل فيها ح بين بلده وغيره مخالفا لظاهر الرواية وانما ثبت عدم اعتبار النية في الإقامة في بلده بالاجماع ان تحقق كما ليس بالبعيد كما أنه لو قلنا بان مقتضى اطلاقه كفاية مطلق الإقامة نلتزم بتقييدها بالنسبة إلى غير بلده بالاجماعين المنقولين المعتضدين بالشهرة وعدم نقل خلاف صريح فيه مع امكان دعوى ان معهودية اعتبار النية في إقامة العشرة في غير بلده في رفع حكم السفر مانعة عن ظهور الكلام في ارادتها بالنسبة إلى غير بلده على الاطلاق لصيرورته بالنسبة إلى هذه المعهودية من قبيل الكلام المحفوف بما يصلح ان يكون قرينة على إرادة المقيد فليتأمل واما الرواية الثانية فهي أيضا كالأولى لا ينبغي الالتفات إلى ضعف سندها مع أنها مروية بطريق صحيح كما عرفت واما الخدشة في دلالتها فيمكن دفعها أيضا بان قوله ع فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر الخ بحسب الظاهر مسوق في مقابل الشرطية الأولى فالمراد به انه ان أقام في منزله الذي يسار إليه عشرة أيام فما زاد قصر وافطر في سفره الذي يصدر منه بعد ذلك في مقابل ما لو أقام فيه خمسة أيام أو أقل فتخصيص خمسة أيام فما دون بمنزله وعشرة أيام فما زاد بالبلد الذي يذهب إليه جار مجرى التمثيل لم يقصد بشئ منهما اعتبار الخصوصية وتخصيص الخمسة بالذكر في الفقرة الأولى لعله للجري مجرى الغالب من عدم استقرار المكارى الذي لا زال مشغولا بعمله بأكثر من ذلك والا فالمدار على أن لا يستقر عشرة فما زاد بقرينة المقابلة وشهادة غيرها من الروايات الدالة عليه وعدم كون ما تضمنته الفقرة الأولى من التقصير بالنهار في الأقل من خمسة أيام معمولا به بظاهره غير موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار كما تقرر في محله واما ما في رواية الفقيه من زيادة قوله وينصرف إلى منزله فهو أيضا مثال اخر فيكون الواو بمعنى أو كما في قوله خمسة وأقل بشهادة الاجماع على عدم اعتبار إقامة عشرتين في رفع حكم الكثرة ويحتمل ان يكون المقصود بهذه الرواية ان المكارى إذا لم يكن شغله المكاراة على سبيل الاتصال والاستمرار بل من شأنه انه متى سافر إلى مكان أو رجع إلى منزله أقام فيه عشرة أيام فما زاد قصر وكيف كان فما في هذه الرواية وكذا في سابقتها من تحديد الإقامة الرافعة لحكم الكثرة بالعشرة نافع لها في لفظ المقام الوارد في صحيحة هشام من الاجمال حيث يفهم من هاتين الروايتين ان المقام الذي اعتبر الشارع عدمه شرطا في وجوب الاتمام على المكارى ونحوه هي إقامة العشرة فما زاد فلا يبقى معه اجمال في تلك الصحيحة فيستفاد من مجموع هذه الروايات ولو باعتضاد بعضها ببعض ان إقامة العشرة في بلده أو بلد اخر موجبة للقصر والافطار على المكارى في الجملة فلا ينبغي الاستشكال في ذلك خصوصا مع عدم معروفية خلاف محقق فيه عن أحد وانما الاشكال في مواقع الأول في التفصيل بين بلده وغيره في اعتبار النية وعدمه كما هو المشهور فان مقتضى اطلاق النص عدم اعتبارها مطلقا وبما استدل على اعتبارها في غير بلده بما عن الشهيد الثاني في الروض والمحدث المجلسي من دعوى الاجماع على عدم اعتبار العشرة المتردد فيها في غير البلد وبان اعتبار هذه الإقامة للاخراج عن كثير السفر وهو يحصل بقطع السفر والعشرة الغير المنوية في غير بلده سفر أيضا وفي المستند بعد ذكر الدليلين قال ما لفظه ويضعف الأول بعدم حجية الاجماع المنقول والثاني بمنع كون الاعتبار لما ذكر بل هو تعبدي نعم لو ثبت الاجماع على ذلك لكان متبعا وفي ثبوته كلام كيف وظاهر اطلاق كلام النافع المساوي البلدين وعدم اشتراط النية في شئ من الإقامتين ونسب بعض الحاق العشرة المنوية بالعشرة البلدية إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما المشعر بعدم ذكر لها فيمن تقدم عليهم فكيف يثبت الاجماع فالقول بكفاية إقامة العشرة مطلقا ولو في غير بلده قوى غايته انتهى أقول كأن الأصحاب بواسطة المناسبة بين الحكم وموضوعه فهموا من هذه الأخبار ان المراد من المقام الوارد في هذه الأخبار ليس مطلق المكث والبقاء في مكان كيف ما كان بل الإقامة التي هي عبارة عن ترك المسافرة فمعنى قوله ع ان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام انه ان كان ترك تلبسه بالسفر الذي هو عمله عشرة أيام فما زاد فعليه التقصير وهذا المعنى يتحقق بالإقامة في بلده مطلقا وفي غيره مع النية أو بعد مضى ثلثين يوما ترددا بناء على ما هو المشهور من كون قصد الإقامة أو البقاء ثلثين يوما قاطعا للسفر لا رافعا لحكمه تعبدا هذا ولكنك خبير بان دعوى انسياق هذا المعنى من الروايات لا مطلق الإقامة المشاملة للبقاء مترددا قابلة للمنع نعم لا يبعد ان يقال إن معهودية اعتبار النية في إقامة العشرة في غير بلده في دفع حكم السفر المناسب لهذا الحكم موجبة للتشكيك في إرادة الإقامة الغير المنوية التي لا اثر له شرعا من الاطلاق فيشكل ح رفع اليد بالنسبة إليه عما يقتضيه اطلاق ما دل على وجوب الاتمام على المكارى وغيره ممن عمله السفر فما ذهب إليه المشهور من اعتبار النية في الإقامة في غير البلد أو مضى ثلثين يوما مع التردد اقتصارا في رفع اليد عن اطلاق أدلة التمام على القدر المتيقن استفادته من النص الخاص لا يخلو من وجه ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام وهل يعتبر في إقامة العشرة القاطعة لحكم كثرة السفر عدم خروجه عن حدود البلد أم لا فلا ينافيها التردد إلى ما دون المسافة أو التفصيل بين الإقامة في بلده وبين غيره فلا يشترط في الأول وبشرط في الثاني وجوه أوجههما إناطة الحكم بصدق اسم الإقامة في البلد وهذا مما يختلف باختلاف الموارد وكثرة التردد والتباعد عن البلد وقلته ولكن هذا فيما لو التزمنا بكفاية الصدق المزبور في حصول إقامة العشرة القاطعة للسفر كما سيأتي تحقيقه واما لو اعتبرنا في الإقامة القاطعة للسفر في لخروج عن حدود البلد أو عن حد الترخص تعبدا ولو لم يكن منافيا لصدق الإقامة فيه عرفا فقد يتجه الالتزام به هيهنا أيضا بالنسبة إلى غير بلده أي القول بالتفصيل بالتقريب الذي وجهنا به التفصيل