يضعف الأول بعدم حجية الاجماع المنقول والثاني بمنع تعدد السفر عرفا فإنه لا وجه لكون المسافة المتخللة في أثنائها إقامة تسعة أيام ونصف سفرا واحدا وإقامة عشرة أيام سفرين عرفا وكذا لا يفرق العرف بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه سيما إذا مر راكبا سيما عن حواليه وبين ما إذا لم يمر والثالث بعدم امكان منع شمول أكثر اخبار التقصير لمثل ذلك بل الظاهر شمول الأكثر سيما على القول بكون مطلق الملك وطنا حيث إنه يكثر افراده أيضا وتسليم شمولها للمقيم في الأثناء تسعة أيام ومنعه للمقيم عشرة لا وجه له ولذا قال في الذخيرة بعد ذكر هذا الحكم وقوله لا اعرف فيه خلافا لكن إقامة حجة واضحة عليه لا يخلو عن اشكال وهو كذلك الا ان يستدل للاتمام في المسافة التي بعد المنزل بقوله لأنه خرج من منزله لا يريد السفر ثمانية فراسخ في رواية صفوان السابقة وله في التي قبل ما يريد الإقامة فيه عشرة أيام بعموم نحو صحيحة الخراز ان حدث نفسه إقامة عشرة أيام فليتم الصلاة خرج عنه ما اخرج فيبقى الباقي ومنه المورد ولتمام المطلوب بالاجماع المركب انتهى ما في المستند أقول السفر عرفا ولغة ضد الحضر فمن كان من أهل الكوفة وقد سار إلى البصرة لتجارة ونحوها ثم بداله ان يحج من البصرة ويجعل طريقه على الكوفة فهو في اليوم الذي ينزل في الكوفة أو يمر فيها مجتازا ما دام هو فيها لا يصدق عليه حقيقة انه في هذا الحين على سفر إذ الغيبوبة عن الوطن مأخوذ في صدق اسمه وهو ليس بغائب عنه في هذا الحين بالضرورة فليس بالفعل مندرجا في موضوع قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وتوجه هذا الخطاب إليه قبل هذا اليوم وبعده موقوف على كونه في كل مما قبله وما بعده متلبسا بسفر جامع لشرائط التقصير بان لم يكن أقل من ثمانية فراسخ وكون مجموعه بالغا هذا الحد غير مجد بعد تخلله بجزء كان حاضرا في ذلك الجزء ضرورة ان هذا الحد حد للسفر الذي اخذ في مفهومه التغرب عن الوطن فهو في مجموع هذه المسافة بل في طرفيها فهما سفران حقيقة وتسمية المجموع سفرا واحدا عرفا انما هي بضرب من المسامحة والتأول ولذا لا يكاد يتوهم أحد كون الامر بالاتمام ولا صيام لدى وصول المسافر في أثناء الطريق إلى وطنه أو نزوله في منزله الذي استوطنه كما ورد في الاخبار تخصيصا في ما دل على شرع التقصير في السفر وكفاك شاهدا على ذلك مضافا إلى ذلك الروايات التي وقع فيها الاستشهاد لكفاية بريد ذاهبا وجائيا بان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه قصروا حين خرجوا من مكة إلى عرفات فلولا انقطاع سفرهم بنزولهم في مكة اما لكونها وطنا لهم أو بنية الإقامة التي هي أيضا بمنزلته كما ستعرف لم يكن للاستشهاد به وقع كما هو واضح وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في كون الوصول إلى الوطن العرفي من قواطع السفر واما الوطن الشرعي ان سلمناه كما سيأتي التكلم فيه فهو بمنزلته أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر ويؤيده أيضا صحيحة صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة قال نعم والمقيم إلى شهر بمنزلتهم ولعل اعتبار الإقامة إلى شهر في تنزيله منزلتهم في هذا الحكم وعدم الاقتصار بقدومه قبل التروية بعشرة أيام كما في الصحيحة الأولى بلحاظ اشتراطه بإقامة جديدة بعد انصرافهم للزيادة فليتأمل بل قد يقال كما ادعاه المحقق البهبهاني في حاشيته على المدارك بان ما دل على اشتراط المسافة للقصر ومقدار تلك المسافة المشترطة ظاهر في كون المسافة المشترطة بأجمعها يقصر فيها وانها ليست بحيث يقصر في بعضها ويتم في بعضها فإذا احكم الشارع بوجوب الاتمام في موضع من مسافة لم تكن تلك المسافة هي المسافة المشترطة بأجمعها يقصر فيها وانها ليست بحيث يقصر في بعضها ويتم في بعضها فإذا حكم الشارع بوجوب الاتمام في موضع من مسافة لم تكن تلك المسافة هي المسافة المشترطة الا ان يتحقق بعد ذلك الموضع مسافة يقصر في جميع اجزائها و لكنه لا يخلو من تأمل وكيف كان فالعمدة ما عرفت مع أن الحكم بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه والمناقشة في الاستدلال بالاجماعات المنقولة بعدم الحجية بعد اعتضادها بالشهرة وعدم نقل الخلاف في مثل هذا الفرع العالم الابتلاء المعنون في كلماتهم لعلها في غير محلها والله العالم ثم إنه قد صرح في الجواهر وغيره بالحاق التردد ثلثين يوما في موضع بإقامة العشرة والمرور بالوطن في قاطعيته للسفر واحتياج العود إلى التقصير بعده إلى مسافة جديدة والظاهر أن هذا أيضا مما لا خلاف فيه كما يفصح عن ذلك ما في كلماتهم من ارساله ارسال المسلمات وعدم نقل الخلاف فيه الا عن ظاهر المحقق البغدادي أو صريحه فزعم أن وجوب الاتمام بعد مضى الثلثين من الاحكام اللاحقة للمسافر كالاتمام في مواضع التخيير فلا ينقطع قصد المسافة ح ولا يحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة جديدة محتجا بعدم ذكر الأصحاب له من القواطع للسفر بل اقتصروا على الامرين المزبورين وكان نظره إلى نحو عبارة المتن في المقام وقد اعتذر؟ في الجواهر عن اقتصار المصنف وغيره في المقام على الامرين المزبورين أي اشتراط في لمرور بالوطن أو نية الإقامة دون التردد ثلثين يوما لان المراد هنا بيان شرائط أصل التقصير وهو يتم في الأولين فان القصد إلى فعلهما في أثناء المسافة مانع عن أصل التقصير وهذا بخلاف التردد ثلثين يوما فإنه لا يتصور ان يكون مسبوقا بعزم حتى يكون يكون قصده مانعا عن أصل التقصير بل يعرض في الأثناء فيمنع عن الاستمرار على القصر لا عن أصله وكيف كان فقد استدل له مضافا إلى النصوص الامرة بالاتمام بما عن ظاهر الروض أو صريحه بمساواته لمحل الإقامة في حكاية الاجماعات عليه في عبائر الجماعة وذكره في النصوص مع الإقامة التي علم كونها من القواطع وقوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة والمقيم إلى شهر بمنزلتهم فإنه باطلاقه يعم المتردد وفيه ان تنزيل هذه الصحيحة على المتردد لا يخلو من بعد إذ المراد به بحسب الظاهر المقيم بمكة إلى شهر في أزمنة تلبسه بأعمال الحج لا مطلق اقامته إلى شهر في سائر البلاد أو في مكة في غير أوان الحج إذ لا مناسبة ح في تنزيلهم منزلة أهل مكة في الحكم الذي وقع عنه السؤال فان أريد منه الإقامة إلى شهر قبل خروجه إلى عرفات أي قبل يوم عرفة فهو مع كون فرض عدم حصول نية الإقامة ممن حضر مكة قبل الحج فرضا نادرا ربما ينصرف عنه اطلاق لفظ المقيم إلى شهر لا يصحح تنزيله منزلة أهل مكة في اتمام الصلاة عند انصرافه من عرفات لزيارة البيت وتنزيل من قدم قبل التروية بعشرة أيام منزلة أهل مكة في ذلك لا بد من توجيهه كما ستعرف وان أريد منه الإقامة ثلثين يوما مع التردد بعد رجوعه من عرفات فهو لا يجدى في تنزيله منزلة أهل مكة في اتمام الصلاة عند منصرفه من عرفات للزيارة كما لا يخفى فالمراد بهذه الصحيحة بحسب الظاهر ليس الا ما تقدمت الإشارة إليه انفا والله العالم واما ذكره في النصوص مع
(٧٣٥)