وعن بعض النسخ لا تتموا وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا إذا الظاهر أن المراد بالرواية بيان حكمهم إذا رجعوا من عرفات وصحيحة الحلبي أو حسنة عن أبي عبد الله ع قال إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا وموثقة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع في كم اقصر الصلاة فقال في بريد الا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير ورواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع في كم التقصير فقال في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله ص فقصروا وعن المفيد في المقنعة مرسلا قال قال الصادق ع ويل هؤلاء القوم الذين يتمون بعرفات اما يخافون الله فقيل له وهو سفر فقال واي سفر أشد منه وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال حج النبي ص فأقام بمنى ثلثا فصلى ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ست سنين ثم اكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب إلى علي ع فقل له فليصل بالناس العصر فاتى المؤذن عليا ع فقال له ان أمير المؤمنين عثمان يأمرك ان تصلى بالناس العصر فقال اذن لا اصلى الا ركعتين كما صلى رسول الله فرجع المؤذن فأخبر عثمن بما قال علي ع فقال اذهب إليه وقل له انك لست من هذا في شئ اذهب فصل كما تؤمر فقال علي ع لا والله لا افعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين ع حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظر بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا واشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته فقال ويلكم اما تعلمون ان رسول الله ع صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني ان ادع سنة رسول الله ص وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل ان يحدث فقالوا لا والله ما نرضى عنك الا بذلك قال فاقبلوا فانى متبعكم وراجع إلى سنة صاحبكم فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر ع أيضا قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر وصحيحة عمران بن محمد قال قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم اقصر قال قصر في الطريق وأتم في الضيعة ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في مسألة اعتبار استمرار القصد وهذه الأخبار بظاهرها تنافي الأخبار السابقة الدالة على أن التقصير حدها بريدان مع ما فيها من التصريح بأنه لا يكون في أقل من ذلك ولكن هيهنا طائفة أخرى من الاخبار هي بمنزلة المفسر لهذه الروايات بحيث لا يبقى بملاحظتها معارضة بين هذه الروايات منها خبر إسحاق بن عمار المروى عن العل قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما ان صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف منهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم فقال ع ان كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا امضوا فليقصروا ثم قال هل تدرى كيف صار هكذا قلت لا ادرى قال لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير أقل من ذلك فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير وان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم الا اتمام الصلاة وصحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائى وكان رسول الله إذا اتى ذبابا قصر وذباب على بريد وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ هكذا رواها في الوسائل عن الصدوق في الحدائق رواها عنه في الفقيه نحوه الا أنه قال سألت أبا جعفر الحديث وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن التقصير فقال في بريد قال قلت بريد قال إنه إذا ذهب بريد ع ورجع بريدا فقد شغل يومه وصحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله أدنى ما يقصر فيه المسافر قال بريد ذاهبا وبريد جائيا ورواية سليمان بن حفص المروى قال قال الفقيه التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد ستة أميال وهو فرسخان والتقصير في أربعة فراسخ فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر وان رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة أقول ولعل المراد بالفرسخ والميل فيه اصطلاح اخر كالخراساني الذي قيل إنه ضعف الشرعي كما يؤيد ذلك كون الراوي خراسانيا ومرسلة صفوان قال سألت الرضا عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهى أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر قال لا يقصروا لا يفطر لأنه خرج من منزله وليس بريد السفر ثمانية فراسخ انما يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا والافطار فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد ان أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك وصحيحة أبى ولاد قال قلت لأبي عبد الله ع انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر أبى هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومى ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر اصلى في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي ان اصنع فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريد فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في ذلك اليوم بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك ورواية الفضل بن شاذان المروية عن كتاب العلل والعيون عن الرضا عليه السلام
(٧٢٦)