في بطنه أو ذكر انه كان على غير طهارة أو تمت صلاته لسفر جاز ان يستنيب عنه من يتم الصلاة بالمأمومين بلا خلاف في شئ منها على الظاهر بل الظاهر عدم خلاف يعتد به في جواز الاستخلاف عند عروض مانع عن الاتمام مطلقا وان لم يكن شئ من المذكورات بل عن الذكرى دعوى الاجماع عليه فقال يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للامام إذا احدث أو عرض له مانع وفي الحدائق قال الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضي الله عنهم في الاستنابة في الأثناء لو عرض للامام عارض ما يمنع من اتمام الصلاة فإنه يستنيب من يتم بهم الصلاة والا استناب المأمومون وكذا يستنيب لو كان مقصرا والمأموم متما انتهى ويدل عليه جملة من الاخبار منها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومي إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم صلاته ويستفاد من ذيل هذه الرواية جواز الاستنابة في خصوص التسليم أيضا وانه لا يختص هذا الحكم بما لو عرض للامام مانع عن اتمام صلاته بل عن إمامته لهم فيما بقي من صلاتهم وعن الصدوق مرسلا قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من امام يقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو احدث حدثا أو رعافا أو اذى في بطنه فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها أقول ما في هذه الرواية من الامر باتمام ما سبقه قد تقدم الكلام فيه في القواطع ورواية حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد إذا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان اماما وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن امام احدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم الا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم وفي نسخة الوسائل فليقدم بدل فليتقدم وموثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإذا ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم الحديث وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال يذكره من خلفه وخبر زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف واخذ بيد رجل وادخله وقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله ويدل عليه أيضا المستفيضة الآتية الدالة على كراهة استنابة المسبوق وغيرها مما لا يخفى على المتتبع والذي يظهر بالتدبر في الاخبار انه لا مدخلية لشئ من مثل هذه الخصوصيات التي جرى ذكرها في الاسئولة والأجوبة الواردة فيها في صحة النيابة وانه مهما خرج الامام عن أهليته للإمامة جاز للمأموم ان يأتم بغيره في بقية صلاته سواء كانت ذلك بتذكر كونه جنبا أو على غير وضوء أو بانقضاء صلاته اما لكونه مسافرا والمأموم حاضرا أو كون المأموم مسبوقا أو مؤتما رباعية بثلاثية الامام أو ثنائيته مثلا أو لعروض مانع للامام في الأثناء عن الاتمام من حدث أو رعاف أو مسكر أو اغماء أو موت ونحوها أو مانع عن إمامته لا عن أصل الصلاة كما لو عجز عن القيام مثلا أو غير ذلك من الاعذار المانعة عن صلاة المختار فما في الحدائق من قصر مواضع جواز الاستنابة في خمسة أحدها موت الامام والثاني دخوله في الصلاة على غير طهارة نسيانا والثالث ما لو احدث الامام في الصلاة و الرابع ما لو اصابه الرعاف ولم يمكن غسله الا بالمنافي والخامس فيما لو كان الامام مسافرا بزعم ان النصوص وردت في خصوص هذه المواضع فلا يصح التعدي عنها مع اعترافه باتفاق الأصحاب على التعدي إلى الاغماء وسائر الاعذار ليس على ما ينبغي هذا مع أنه لا مجال للارتياب في عدم مدخلية خصوصية الحدث والرعاف وغير ذلك من المذكورات في صحة الاستنابة وانما جرى ذكرها في كلمات السائلين أو الإمام عليه السلام مجرى العادة أو التمثيل كما يستشعر ذلك من سياقها الا ترى إلى التفريع الواقع في قوله عليه السلام لا يقطع الصلاة الرعاف والقئ ولا الدم فمن وجد إذا فليأخذ بيد رجل إلى اخره فإنه كالنص في أن الأشياء المذكورة في الصدر لو كان موجبا للقطع لكان مقتضيا لثبوت هذا الحكم وكذا قوله عليه السلام ما كان من امام يقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو احدث حدثا أو رعافا أو اذى في بطنه الحديث فان سوقه يشهد بإرادة التمثيل من المذكورات لا الخصوصية فلا ينبغي الاستشكال فيه خصوصا بعد ما سمعت من دعوى الاتفاق عليه بل الظاهر كما هو صريح بعض عدم اعتبار كون النائب من المأمومين بل يجوز كونه أجنبيا كما لعله هو المنساق إلى الذهن من الخبرين الأخيرين ويشهد له أيضا اطلاق بعض الأخبار المتقدمة كما أنه لا فرق على الظاهر بين ان يستخلفه الامام أو يقدمه المأمومون أو يتقدم بنفسه كما لا يخفى على من لاحظ مجموع الاخبار خصوصا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة مضافا إلى وضوح المناط والمراد باستخلاف الأجنبي هو ان يجعله في مكانه ليربط المأمومون ما بقي من صلاتهم بصلاته بعد دخوله في الصلاة كما في استنابة المسبوق لا ما يوهمه اطلاق اسم الاستنابة والاستخلاف من اقامته مقامه في الاتيان بما بقي من صلاته من غير زيادة ونقيصة وان كان قد يؤكد هذا الوهم ما ذكروه عند التعرض لبيان تكليف النائب من أنه هل عليه ان يبتدء من حيث قطع الامام ولو من أثناء سورة أو عليه ان يستأنف القراءة أو السورة ولكنه وهم فاسد إذ الأجنبي لو اتى بخصوص التتمة لا يقع منه صلاة ولا يظن بأحد من الخاصة والعامة ان يلتزم بصحة الايتمام بما ليست بصلاة صحيحة كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم المحكية في باب الجمعة والجماعة في المسبوق وغيره ويظهر من صاحب الحدائق انه فهم من كلام الأصحاب المصرحين بجواز استنابة من لم يكن من المأمومين إرادة هذا المعنى واستظهر من رواية زرارة وصحيحة جميل المتقدمتين أيضا إرادة هذا المعنى فجعلهما دليلا لهذا القول ولكنه مع ذلك لم يلتزم به لغرابته فقال
(٦٨٤)