بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول الصلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة وفي الوسائل رواه عن الصدوق كما نقلنا ثم قال ورواه الشيخ بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه الا انه اسقط قوله فإذا كان كذلك لازما لمصلاه إلى قوله ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع واسقط قوله عليه السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بان يحرق إلى قوله بين المسلمين وزاد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب علي المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى الامام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا احرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليه غيبته وثبتت عدالته بينهم انتهى وفي الخبر المزبور مواضع للدلالة على المدعى كما لا يخفى على المتأمل وخبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه ورواه الشيخ على ما في الوسائل باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن يونس الا أنه قال يقضى بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم وترك الأنساب وذكر بدلها المواريث وخبر سماعة عن الصادق عليه السلام قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكمل مروته وظهر عدله ووجبت اخوته وعن العيون بسنده روايته عن الرضا عليه السلام وعن أمالي الصدوق وبسنده عن الكاظم عليه السلام من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته وخبر عبد الله بن سنان المروى عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام ثلث من كن فيه أوجبت له أربعة على الناس إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا واعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب ان يظهروا في الناس عدالته ويظهر فيهم مروته وان يحرم عليهم غيبته وان يجب عليهم اخوته إلى غير ذلك من الاخبار التي سيأتي الإشارة إليها واستدل للقول بكفاية مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بأمور عمدتها اخبار مستفيضة منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق ورواية علقمة المروية عن أمالي الصدوق وقال قال الصادق وقد قلت له يا بن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف بالذنوب فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين الذنوب لما قبلت الا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم (تره بعينك) يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا (ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان) الحديث وخبر عبد الرحمن القصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرء القران فلا تقرء خلفه واعتد بصلاته أقول قد تقدم الجواب عن هذه الرواية فيما مر ورواية العلا بن سبابة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس به إذا لم يعرف بفسق وما روى عن علي عليه السلام أنه قال لشريح واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا محدودا بحد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وخبر عبد الله بن المغيرة قال قلت للرضا رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد علي الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته وحسنة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال جعلت فداك كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير إلى غير ذلك من الروايات التي أوردها في الجواهر وغيره شاهدة له ولكنها لا تخلو من نظر كما لا يخفي علي من لاحظها بل وكذا جل الروايات التي أوردناها شاهدة لهذا القول بل كلها فإنها أيضا لا تسلم عن الخدشة اما الخبران الأخيران الموهمان لجواز شهادة الناصب فواضح فإنه يتوجه عليهما مع الغض عن شوبهما بالتقية انه اعتبر في أولهما معروفية الشاهد بالصلاح الذي هو عبارة أخرى عن التقوى وحسن الظاهر فهو على خلاف مطلوبه أدل وفي ثانيهما اعتبر ان يعرف منه خير والمراد به أيضا بحسب الظاهر الصلاح وتنكيره للتنبيه على كفاية معروفية بذلك في الجملة وان لم يبلغ أقصى مراتبه فليتأمل واما ما روى عن علي عليه السلام فلا يخلو من اجمال لما فيه من استثناء بالظنين المحتمل عمومه لكل فاسق كما يشهد لذلك صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام انه سئل عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت فالفاسق والخائن قال كل هذا يدخل في الظنين والحاصل انه لا يكاد يفهم من شئ من الروايات التي عثرنا عليها مما عدى الصحيحة الأولى وجوب ترتيب اثر العدالة من قبول الشهادة ونحوه بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق نعم وقع في رواية علقمة التصريح بقبول شهادة المقترفين للذنوب ولكن يظهر من ذيلها فضلا عن غيرها من الروايات الدالة على اعتبار حسن الظاهر عدم ارادته على الاطلاق بل بشرط ان لا يكون الشاهد متجاهرا بالذنب بل متسترا به بحيث لو سئل عن أهله ومحلته يقال في حقه لا نعلم منه الا خيرا فلم يقصد بقوله عليه السلام فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا إلى آخره ما يعم صورة انتفاء أصل الرؤية بل المقصود به عدم مشاهدته بعد المخالطة والمعاشرة مرتكبا للذنوب فهو كناية عن كونه بظاهره صالحا عفيفا صائنا
(٦٧٠)