الغالب عدم فراغ الذمة عن الاشتغال بفوائت خصوصا في أوائل بلوغه وفي الجميع مالا يخفى من عدم صلاحية شئ منها لمعارضة النصوص الآتية الدالة بظاهرها على وجوب الترتيب احتج القائلون بوجوب تقديم الفائتة بالاجماع المنقول وقاعدة الاشتغال وطريقة الاحتياط المطلوب في العبادات وبجميع الأدلة المتقدمة التي استدلوا بها للقول بالمضايقة بناء على اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده مع ما عن غير واحد من دعوى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بينها وبين القول بوجوب تقديم الفائتة وبالمرسل المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لمن عليه صلاة فإنه يصدق على المكلف قبل تنجيز الحاضرة ومشروعيتها له ان عليه صلاة فينفي مشروعية الحاضرة وتعلقها في ذمته بمقتضى الرواية هذا كله مضافا إلى الأخبار الخاصة المستفيضة الدالة عليه أقول اما نقل الاجماع فمما لا ينبغي الالتفات إليه بعد معروفية الخلاف وكذا قاعدة الاشتغال والاحتياط في العبادة بعد ما تقرر في محله من أن المرجح في مثل المقام البراءة واما أدلة القول بالمضايقة فقد عرفت الجواب عنها وان الأقوى في تلك المسألة القول بالمواسعة مع أن المقدمتين اللتين يتوقف تمامية الاستدلال بهما اي الاجماع المركب أو كون الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده محل نظر أو منع كما تقدمت الإشارة إليه فيما مر واما النبوي فمع الغض عن سنده ففيه ان المراد بالصلاة التي نفيت على الظاهر الصلاة التي لا يجب عليه فعلها اي النافلة والا فيصدق على المكلف بالنسبة إلى كل من الفائتة والحاضرة ان عليه صلاة فان جميعها عليه فليس الاستشهاد لوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أولى من عكسه وما قيل في تقريب الأول من أن تنجز التكليف بالفائتة قبل تنجز الحاضرة تمنع عن تعلق الحاضرة بذمته بمقتضى الرواية ففيه انا لو سلمنا وجوب تقديم الفائتة فهو شرط لصحة الحاضرة كالطهارة لا لوجوبها المصحح لاطلاق ان عليه هذه الصلاة التي حضر وقتها فهو غير مانع عن تعلق الحاضرة بذمته كي يتجه الاستشهاد وكيف كان فالأظهر ما ذكرناه من أن المراد بالخبر انه لا تطوع لمن عليه فريضة فيحمل النهي على المختار من الجواز على الكراهة كما عرفته في المواقيت واما الأخبار الخاصة فمنها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدا بإقامة إقامة لكل صلاة وقال قال أبو جعفر عليه السلام وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلى المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت قد ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن وأقم وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدء بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء وأيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال قلت ولم ذلك قال لأنك لست تخاف فوتها وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري وان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدء بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ورواية البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا صلاة أو نام عنها صلاها حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدء بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها الحديث ورواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر قال كان أبو جعفر أو كان أبي يقول إن أمكنه ان يصليها قبل ان يفوته المغرب بدء بها والا صلى المغرب ثم صلاها ورواية أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدء بالظهر وكذلك الصلوات تبدء بالتي نسيت الا ان تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدء بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت ورواية معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها وعن دعائم الاسلام مرسلا قال روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدء بالتي فاتت وصلى التي هو منها في وقت وان لم يكن من الوقت الا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدء بها وقضى بعدها التي فاتت وقد أجاب شيخنا المرتضى رحمه الله عن الصحيحة الأولى بما لفظه والجواب اما عن صحيحة زرارة الطويلة فبأن مواضع الدلالة فيها فقرات إحديهما قوله عليه السلام وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ولا يخفى على المتأمل فيها ظهورها في تضيق وقت المغرب وفواتها بزوال الحمرة والا لم يناسب التفصيل في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب بين خوف فوات المغرب وعدمه وحينئذ فلا ينهض الرواية دليلا على المضايقة بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من كون زوال الحمرة اخر وقت الفضيلة دون الاجزاء فيتعين حمل الامر على الاستحباب وكون ادراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة بحكم مفهوم القيد في قوله عليه السلام ولم تخف الثانية قوله عليه السلام وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين والظاهر أن الحكم بالعدول في هذه الفقرة مقيد كالحكم السابق بعدم خوف فوات وقت المغرب
(٦١٣)