يجعل المجموع في قصده كونه تلك الصلاة إطاعة لأمرها فهو موقوف على أن يكون تذكرة الفائتة في حال يمكنه ذلك عقلا وشرعا بأن لم يتجاوز محله وكان الوقت واسعا فاطلاق المتن وغيره كإطلاق بعض الأخبار الدالة عليه مقيد بذلك كما هو واضح نعم قضية هذا الاطلاق كظاهر غيره أو صريحه صحة العدول أي بقاء محله في المتساويتين في العدد وكذا فيما لو كان المعدول إليه أكثر عددا إلى أن يتحقق الفراغ عن الحاضرة بالتسليم فما لم يتحقق الفراغ صح العدول ولو في أثناء السلام المخرج بناء على المختار من جزئيته للصلاة واما فيما إذا كان المعدول إليه أقل كما لو عدل من الظهر إلى الصبح فإلى ان يركع للثالثة فإنه ما لم يركع يمكنه ان يتممه صبحا حتى بعدم قيامه للثالثة بهدم القيام والتشهد والتسليم غايته انه يلزم منه زيادة القيام وهى غير مانعة عن صحتها صبحا ما لم يحدث القيام من أصله موصوفا بصفة الزيادة عمدا بل ومع حدوثه كذلك أيضا قد يتأمل في مبطليته كما تقدم الإشارة إليه في محله فليس مطلق التجاوز عن المحل المشترك بين الفريضتين مانعا عن العدول ما لم يصل إلى الركوع خلافا لما عن ظاهر المنتهى من الاكتفاء بزيادة القيام في تجاوز محل العدول ولعل مستنده دعوى قصور الأدلة عن إفادة جوازه في مثل الفرض مع مخالفة الحكم للأصل وكيف كان فيدل على بقاء محل العدول في المتساويتين في العدد إلى اخر الصلاة اطلاق الجواب في صحيحة الحلبي التي ورد فيها الامر بالعدول من العصر إلى الظهر من غير استفصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد العصر وقد قضى اليوم صلاتهم وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى وطرح ما تضمنته من العدول إلى الظهر بعد الفراغ لكونه بظاهره مخالفة للمشهور أو المجمع عليه لا يوجب طرحها بالنسبة إلى غيره مما تضمنته وهو فيما لو ذكرها وهو في الصلاة فهذه الفقرة باطلاقها تدل على المدعى وكذا قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن فإذا ذكرها في صلاة بدء بالتي نسي وحمله على إرادة وقت الصلاة تأويل بلا دليل فان ظاهره إرادة نفس الصلاة فالمراد بقوله بدء بالتي نسي انه يؤخر تلك الصلاة ويذم المنسية بالعدول إليها وحيث إن هذا في المتساويتين في العدد لم يكن محتاجا إلى التوضيح لم يتعرض له وفسره بالنسبة إلى المختلفتين بقوله وان ذكرها مع امام الحديث وقضية اطلاق وهذه الفقرة أيضا بقاء العدول في المختلفتين أيضا إذا كان المعدول و إليه أكثر إلى اخر الصلاة كما أن مقتضاه عدم كون مطلق التجاوز عن المحل المشترك والاتيان بواجب اخر مما عدى الأركان مانعا عن العدول فإنه باطلاقه يعم ما لو ذكرها في أثناء التشهد الأخير بل مقتضى اطلاق صدره جواز العدول عن كل فريضة إلى ما ذكره في أثنائها متساوية كانت أم مختلفة لدى امكانه وهو ما إذا لم يستلزم زيادة ركن فيعم بإطلاقه ما لو ذكر بعد أن قام لثالثة الظهر ان عليه صبحا فائتة ودعوى ان مورد هذه الرواية هي الفائتة الرباعية بقرينة قوله عليه السلام وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة مدفوعة بان المقصود بهذه الفقرة بحسب الظاهر إرادة بيان عدم كون العدول إلى صلاة أخرى منافيا للايتمام بل يبقى على ايتمامه حتى يفرغ الامام ثم يأتي ببقية صلاته ان كانت رباعية لا انه عليه السلام أراد بيان حكم من فاتته خصوص صلاة الرباعية كما لا يخفى على المتأمل هذا كله مع أن سوق الصحيحة وكذا خبر عبد الرحمن يشهد بان المقصود بهما بيان مراعاة الترتيب والبدأة بالمنسية لدى تذكرها ولو في أثناء الحاضرة بالعدول عنها إلى المنسية مهما أمكن من غير فرق بين كون المنسية التي ذكرها في أثناء المغرب مثلا صلاة عصر هذا اليوم أو غيرها من صلوات هذا اليوم أو سائر الأيام وما جرى ذكره في الاخبار من فرض حصول التذكر لفائتة خاصة بعد ان صلى ركعتين من الحاضرة فهو جار مجرى التمثيل لم يقصد به الخصوصية ولذا لم يفهم أحد من الأصحاب اعتباره بالخصوص فالمدار في جواز العدول على ما ينسبق إلى الذهن من الاخبار وكلمات علمائنا الأبرار انما هو على امكان العدول بان لم يلزم منه زيادة الأركان الموجبة لتغيير هيئة الصلاة دون زيادة مثل التشهد والقيام والقراءة ونحوها مما لا مانع عن فعله اختيارا في أثناء الصلاة ما لم يستلزم زيادة تشريعية كما لا يخفى على المتأمل ولو ذكر بعد ان عدل من الحاضرة إلى الفائتة التي ذكرها في الأثناء ان عليه فائتة أخرى سابقة اندرج في موضوع مسألة العدول الفائتة إلى من الفائتة التي استقصينا البحث عنها في مبحث المواقيت وتعرضنا هناك لحكم ترامى العدول فراجع ولو كانت الفائتة التي ذكرها في الأثناء مرددة بين صلاتين أو أكثر فإن كان المحتملات متساوية في العدد كما لو كانت مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وقلنا بكفاية رباعية مطلقة في مثل الفرض كما هو الأظهر عدل إليها بلا اشكال إذ الرباعية المطلقة تقع حينئذ مصداقا للفائتة التي ذكرها في الأثناء فلا يكون تردده مانعا عن تمكنه من العدول إليها بعينها كما لا يخفى واما لو لم نقل بكفاية رباعية مطلقة بل بوجوب الاتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة العلمية أو كانت المحتملات غير متساوية بان كانت مرددة بين ثنائية وثلاثية ورباعية فعلى المختار من صحة الحاضرة في سعة الوقت وعدم وجوب ترتبها على الفائتة بل استحبابه أو جوازه يشكل الالتزام بجوازه في مثل الفرض فإنه لا يعلم بكون ما يعدل إليه من المحتملات هي الفائتة الأصلية الواجبة عليه حتى يسوغ له رفع اليد عن الحاضرة بالعدول إليها أو مجرد احتمالها لا يكفي في جواز ابطال عمله واما على القول بوجوب الترتيب وعدم صحة الحاضرة في السعة ما دامت الذمة مشغولة بفائتة فالمتجه كونها كالفريضة المعينة في وجوب العدول إليها واحتمال كون ما يعدل إليه من المقدمات العلمية دون الفائتة الواقعية الواجبة عليه غير مانع عن جواز العدول في الفرض أو وجوبه فإنه ان لم يعدل يختل شرط الحاضرة فليس له المضي فيها بهذا القصد واما مع العدول فيصح عمله بمعنى انه يقع المأتى به جزء مما عدل إليه سواء كان المعدول إليه هي الفائتة الأصلية أو من مقدماتها العلمية إذ الاتيان بالمقدمة العلمية ليس الا لاحتمال مصادفتها للفائتة الأصلية وهو يعلم بأنه على تقدير المصادفة يقع جزء منها فلا حاجة إلى استينافها بل ليس له ذلك بان يقطع الحاضرة ويستأنف جميع المحتملات لأنه ابطال للفريضة اختيارا وهو لا يجوز اللهم الا ان نلتزم بجوازه فيما يؤتي به من باب المقدمة العلمية فإنه بعد ان تعين عليه العدول إليها تكون بحكمها في ذلك ولكن الظاهر عدم التزام أحد بذلك فليتأمل ثم إن ظاهر المتن ان لم يكن صريحه التفصيل بين الفائتة الواحدة والفوائت المتعددة فلم يعتبر الترتيب في الثاني كما صرح به فيما سبق واعتبره في الأول أي الفائتة الواحدة كما ينصح عن ذلك حكمه هيهنا
(٦١٦)