إياه عنه والفرض انه كان عليه ذلك مرتبا فمن أداه عنه غير مرتب لم يكن مجزيا كما صرح بذلك في القواعد قال ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاة الفائتة وجب على الأجير الاتيان بها على ترتيبها في الفوات خلافا للاسناد في كشفه فلم يعتبره للأصل بعد قصر ما دل على اعتباره على المتيقن وهو القاضي عن نفسه واطلاق ما دل على القضاء لكنه قد يناقش فيه بان النائب ليس الا مؤديا تكليف غيره الذي من الترتيب كالقصر والاتمام والجهر والاخفات فلو استأجر أجيرين حينئذ كل واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة فضلا عن عكس الترتيب بل يصح منهما خاصة كما صرح به في القواعد والحواشي المنسوبة للشهيد والمحكي عن الايضاح و جامع المقاصد أيضا انتهى ما في الجواهر واختار في الحدائق تبعا لما حكاه عن المحدث الجزائري العدم وفرع على ذلك جواز استنابة اشخاص متعددين عن ميت واحد في زمان واحد وعمدة مستندهما ما حكاه في الجواهر عن كاشف الغطاء في عبارته المتقدمة من الأصل بعد قصور ما دل على اعتباره عن شموله للنائب واطلاق أدلة القضاء عن الغير وفيه ما نبه عليه في الجواهر من أن النائب ليس مكلفا بالصلاة من حيث هي حتى يفتقر لاثبات ما هو تكليفه من اجزاء الصلاة وشرائطها إلى ادراج نفسه في موضوع أدلتها بل هو مكلف بتفريغ ذمة المنوب عنه عما كلف به بان يأتي بالفعل بدلا عنه على وجه يوافق طلبه ولكن قد يقال بأن النائب انما يجب عليه ان يأتي بالفعل على وجه يقع تداركا للفريضة الفائتة بان يقع موافقا لطلبها الابتدائي المتعلق بها من حيث هو لا الامر الثانوي المتعلق بقضائها بعد فواتها توضيحه ان الشارع أوجب على ولي الميت ان يقضي عنه ما فاته من صلاة أو صيام كما أنه أوجب ذلك على نفسه على تقدير بقائه حيا وتمكنه من ذلك فالقضاء سواء كان على الولي أو على نفسه انما يجب بأمر جديد ولكن متعلق هذا الامر هو الفعل الذي يتعلق به الأمر الأول في خارج وقته وان شئت قلت إن الامر الجديد كاشف عن عدم فوات مطلوبية ذلك الفعل بفوات وقته فيجب على القاضي سواء كان نفسه أو نائبه ان يأتي بالفعل على وجه يقع إطاعة للامر الأول بعد فرض بقائه وعدم تقيده بوقته فيجب عليه مراعاة جميع ما يعتبر فيه من الاجزاء والشرائط المعتبرة فيه ما عدى خصوصية الوقت والخصوصيات الناشئة من خصوصية الأدائية ككون بعضها متقدما على بعض باعتبار تقدم وقته لا من حيث هو واما سائر الخصوصيات التي يثبت في القضاء لا من حيث كونها من مقتضيات نفس الامر بالقضاء من حيث هو بل بدليل خارجي فليقتصر على مقدار دلالته فإن كان مخصوصا بالقاضي عن نفسه اقتصر عليه والحاصل انه يجب على النائب ان ينوب عنه في تدارك ما فاته بمخالفته الامر الابتدائي المتعلق بالفريضة الفائتة دون الامر القضائي المتنجز عليه بعد الفوات فالخصوصيات المعتبرة في امتثال هذا الامر دون الامر الأصلي لم يجب عليه رعايتها الا ان يدل عليه دليل من هذا القبيل مسألة الترتيب فانا لم نستفد وجوبه من نفس الامر بالقضاء حتى في المترتبتين بالأصل لاحتمال كون ترتبهما الأصلي ناشئا من ترتب وقت أدائهما فلا يجب رعايته لدى الاتيان بهما في خارج الوقت بل للاخبار الخاصة المتقدمة التي اعترفنا بعدم شمولها لغير القاضي عن نفسه اللهم الا ان يدعي ان المنساق منها كونها مسوقة لبيان كيفية قضاء الفوائت من حيث هو من دون مدخلية لأشخاص الفاعلين كما ليس بالبعيد ولكن قد يشكل مع ذلك اعتباره بالنسبة إلى المتبرع نظرا إلى أن الترتيب ليس شرطا واقعيا (على الاطلاق بل شرطيته في كل مورد ثبتت) حتى في المؤداتين فهو في حال تنجز التكليف بالسابقة على وجه لم يعذر في تركها واما إذا كان معذورا في ذلك بان غفل عن السابقة أو نسيها أو زعم فعلها أو اتى بها على وجه فاسد في الواقع وبنى على صحتها بمقتضى الأصل فاتى باللاحقة صحت اللاحقة بلا شبهة من غير فرق في ذلك بين النائب والأصيل فشرطية تقديم السابقة لصحة اللاحقة من قبيل شرطية تقديم الواجب المضيق في صحة الموسع لدى القائلين باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده فهي مخصوصة بصورة تنجز التكليف بالسابقة على وجه لم يجز له مخالفته وهو بالنسبة إلى المتبرع ليس كذلك فإنه لا يجب عليه شئ منهما وكونه نائبا عمن وجبت عليه الصلاة مرتبة غير مجد في ذلك إذ العبرة في الشرائط المعتبرة في الصلاة بحال فاعل الصلاة وهو النائب دون المنوب عنه ولا ينافي ذلك كونه نائبا عنه في امتثال الامر بالصلاة المتوجه إليه إذ المدار في ذلك على أن يأتي بصلاة صحيحة مسقطة للامر بالصلاة التي قصد بهذا الفعل امتثاله سواء كان ذلك الامر متوجها إلى نفسه أو غيره وهي مما يختلف صحة وفسادا بالنسبة إلى أحوال الفاعلين واشخاصهم فتصح مع التيمم بلا ستر واستقبال من فاقد الماء الغير المتمكن من الستر والاستقبال ولا تصح من القادر على تحصيل هذه الشرائط وكذا تصح من الغافل عن وجوب سابقة عليه و لا تصح من الملتفت وحيث لم نستفد من أدلة الترتيب الا شرطيته لدى تنجز التكليف بالسابقة كشرطية تقديم إزالة النجاسة عن المسجد لصحة الصلاة لدى القائلين بمسألة الضد أشكل الالتزام به بالنسبة إلى المتبرع الذي لم يتنجز عليه تكليف الزامي بفعل السابقة بل وكذا بالنسبة إلى المستأجر لو كان أجيرا على خصوص الأخيرة كما لو عزم الولي مثلا على أن يباشر بنفسه قضاء الأولى فاستأجر غيره على قضاء الثانية من غير أن يشترط في متن العقد الترتيب اللهم الا ان يقال إن المنساق من أدلة الترتيب كونها مسوقة لبيان الحكم الوضعي اي اعتبار الترتيب في قضاء الصلوات الواجبة عند فواتها غاية الأمر انها بواسطة المناسبات منصرفة إلى صورة العلم بها وبترتيبها واما كون قضائها في حد ذاته واجبا عليه بحيث لا يجوز له تركه فغير ملحوظ في المقام فليتأمل فليتأمل وكيف كان فاشتراط الترتيب لدى العلم به مطلقا حتى بالنسبة إلى المتبرع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط هذا كله مع علمه بالترتيب واما مع الجهل به فالأظهر كونه كالقاضي عن نفسه في أن المتجه سقوطه مع الجهل على تأمل فيما لا يبلغ حد الحرج فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه برعايته وقد يقال بوجوب الترتيب على القاضي عن الغير مع الجهل أيضا فيما لو علم بكون الميت عالما بالترتيب أو احتمله نظرا إلى كونه مؤديا تكليف الغير الذي ربما كان الترتيب واجبا عليه وفيه بعد الغض عما تقدمت الإشارة إليه من أن العبرة في شرائط الصلاة قضاء كانت أم أداء بحال من تلبس بفعلها اي المصلي وهو النائب دون من توجه إليه الامر اي المنوب عنه ما عرفت من أن أدلة وجوب القضاء عن الميت قاصرة الا عن اثبات نفس القضاء دون الترتيب الذي ثبت اعتباره في القضاء بأدلة اخر ان تمت دلالتها عليه بالنسبة إلى القاضي عن الغير كما نفينا البعد عنه فهو لدى كونه معلوما لديه كما في القاضي عن النفس لا مطلقا وهل يجوز مع الجهل بالترتيب ان ينوب عنه شخصان أو أكثر في زمان واحد بان يصليا معها وجهان مبنيان على أنه مع الجهل بالترتيب هل يسقط اعتباره رأسا بحيث يجوز مخالفته عمدا أم لا وقد عرفت فيما سبق
(٦١١)