أيضا الميل إلى في لوجوب لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه وصحيحة الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد في بطني غمزا أو إزاء أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا و أجيب بحمل هذه الأخبار على نفي الإعادة أو الاثم جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة المصرحة بسجود السهو أقول اما الخبر الأخير فحمله على نفي الإعادة غير بعيد بل لعل هذا هو المنساق إلى الذهن منه حيث إن المراد به بيان ان الكلام السهوي الصادر منه بعد الانصراف بمنزلة الكلام السهوي الصادر في أثناء الصلاة غير موجب لانقطاعها فلا ينسبق إلى الذهن إرادة نفي السجود الذي هو من اثار نفس السهو واما الخبران الأولان فالانصاف ان حملهما على نفي الاثم أو الإعادة ليس بأهون من صرف الامر بسجود السهو الوارد في رواية ابن الحجاج وغيرها على الاستحباب إذ لا موقع لتوهم الاثم بعد فرض وقوعه سهوا كي يكون نفيه مقصودا بالبيان وكذا توهم وجوب الإعادة بعد الامر باتمام صلاته الأظهر في الصحة ووقوع التصريح بالتسوية بين التكلم وعدمه اللهم الا ان يحمل التصريح بنفي شئ عليه على إرادة التأكيد وهو بعيد بل ظاهره إرادة نفي شئ اخر وراء اتمام الصلاة من الأشياء التي يتوهم ترتبها على الأمور السهوية الواقعة في الصلاة الغير المؤثرة في بطلانها كسجود السهو وصلاة الاحتياط ونحوهما ولكن الفرد الواضح الذي يتوهم ثبوته في مثل المقام انما هو سجود السهو فصرف عموم الشئ عنه إلى ما عداه ليس بأهون من حمل الامر المتعلق به على الاستحباب كما ربما يؤيده أيضا رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي نهى فاجابه بحاجته كيف يصنع قال يمضي في صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا وعن الصدوق أنه قال روى أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم متعمدا فعليه إعادة الصلاة فان ظاهرهما ولو بمقتضى السكوت في مقام البيان انه لا يجب عليه سجود السهو وما فيهما من الامر بالتكبير يتعين حمله على الاستحباب إذ لا قائل بوجوبه مع أن عدم تعين مقداره من الامارات المرشدة إليه هذا ولكن رفع اليد عن ظاهر الأخبار المتقدمة المعتضدة بفتاوي الأصحاب واجماعاتهم المنقولة المعتضدة بعدم معروفية خلاف محقق بمثل هذه الأخبار المنافية له الغير الابية عن التأويل مشكل فما ذهب إليه المشهور ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ولولا ظهور كلماتهم في في لفرق بين التكلم سهوا في الأثناء وبين التكلم خطأ بزعم الفراغ لاتجه (الالتزام) بالتفصيل لورود الاخبار الامرة بالسجدتين في الأول و صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المصرحتين بأنه لا شئ عليه في الثاني كما هو صريح مورد ثانيتهما والمنساق إلى الذهن من أوليهما فلا معارضة بينها نعم خبر سعيد الأعرج وكذا غيره من الروايات المشتملة على قضية سهو النبي صلى الله عليه وآله موردها التكلم بزعم الفراغ ولكن قد أشرنا إلى أنه لا دلالة فيها على الوجوب حتى يتحقق التنافي مضافا إلى ما في الاعتماد عليها من الاشكال فليتأمل واستدل لوجوب السجدتين للسلام في غير موضعه باندراجه في كلام الآدميين كما يشهد لذلك بعض الروايات المتقدمة في محلها فيعمه ما دل عليه للكلام وفيه ان المتبادر من الكلام في الأخبار المتقدمة إرادة الكلام الذي هو أجنبي عن الصلاة كما لا يخفى على من لاحظها بل ظاهر التعليل الوارد في خبر سعيد الأعرج انتفائه للسلام إذ المتبادر من قوله عليه السلام لمكان الكلام إرادة الكلام الخارجي الذي صدر منه صلى الله عليه وآله بعد التسليم فيفهم منه انه لولا ذلك لم يكن السلام بنفسه موجبا له فليتأمل واستدل له أيضا بعموم ما دل على ثبوتهما لكل زيادة ونقيصة وفيه انه ان تم فلا دخل له بخصوص المقام و سيأتي التكلم فيه واستدل له أيضا بموثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها اربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال يبنى على صلاته متى ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته وصحيحة العيص قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين وعن الفقه الرضوي أنه قال كنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سئله عن رجل سهى في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر انه لم يتم صلاته قال فليتمها ويسجد سجدتي السهو فان الظاهر أن المراد بالسهو في الركعتين هو التسليم على ركعتين فيدل الجواب حينئذ على وجوب السجدتين للسلام وفيه انه لا شاهد في شئ من هذه الأخبار على ارادته لخصوص التسليم فلعله لأجل حصول القعود في موضع القيام (أو لأجل زيادة التشهد) أو لأجل زيادة السلام من حيث كونها زيادة سهوية لا لخصوصية السلام اللهم الا ان يقال إن ظهورها في الوجوب بعين ارادته لخصوص السلام لما ستعرف من أن الأظهر عدم وجوبهما لشئ مما ذكر بل استحبابهما ولكن يتوجه عليه ان ثبوت استحبابهما لسائر العناوين المتصادقة في المقام مانع عن ظهور هذه الأخبار في إرادة تكليف وجوبي مغاير له فالانصاف قصور الاخبار المزبورة عن إفادة المدعى ولذا مال بعض المتأخرين وفاقا لما عن صريح الكليني رحمه الله والصدوقين وظاهر غيرهم كالعماني والسيد والديلمي و ابني حمزة وزهرة إلى القول بعدم الوجوب كما ربما يؤيده أيضا صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان المصرحتان بأنه لا شئ عليه ولكنك عرفت ان الاعتماد على ظاهر هذين الخبرين بعد اعراض المشهور عنهما وامكان حملهما على نفي الإعادة لا يخلو من اشكال كما أن مخالفة المشهور في مسألة السلام أيضا كذلك لامكان ان يدعى انه يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في الكلام وغيره ولو بمعونة الشهرة ان مطلق الكلام الخارجي
(٥٩٠)