الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
لبسهما كما هما فيه الخلاف.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (1) وهذا نص.
وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (2).
مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك (3) لا يجوز له أن يلبس الشمشك.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء (4) وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5) وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى (6).
دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.
مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.
وهو منصوص الشافعي (7) وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه (8) وبه قال أبو حنيفة (9).

(١) أنظر صحيح البخاري ٢: ١٦٩، وصحيح مسلم ٢: ٨٣٤ حديث ١١٧٧، وموطأ مالك ١:
٣٢٥ حديث ٨، وسنن الترمذي ٣: ١٦٥ ذيل حديث ٨٣٦، وسنن ابن ماجة ٢: ٩٧٧ حديث ٢٩٢٩، وسنن النسائي ٥: ١٣٥، وسنن الدارمي ٢: ٣٢.
(٢) التهذيب ٥: ٧٠ حديث ٢٢٩.
(٣) قال الطريحي: الشمشك بضم الشين وكسر الميم قيل إنها المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة. مجمع البحرين ٥: ٢٧٧.
(٤) أنظر المبسوط ٤: ١٢٧، وعمدة القاري ١٠: ١٩٩، وبداية المجتهد ١: ٣٦١، وفيها " الخف المقطوع " بدلا عن الشمشك.
(٥) أنظر المجموع ٧: ٢٦١، وفيه: غير النعلين والدارس.
(٦) الأم ٢: ١٤٧ وفيه " الخفين " بدلا عن الشمشك ونحوه في بداية المجتهد ١: ٣٦١.
(٧) المجموع ٧: ٢٦١، وفتح العزيز ٧: ٤٥٣، والمغني لابن قدامة ٣: ٢٧٩، والشرح الكبير ٣:
٢٨٣
.
(٨) المجموع ٧: ٢٦١، وفتح العزيز ٧: ٤٥٣.
(٩) المجموع ٧: ٢٦١، والشرح الكبير ٣: ٢٨٣، والمغني لابن قدامة 3: 279.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست