سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا أو أي شئ، وعليه الزكاة في النصاب.
وإن لم يكن له غير النصاب الذي فيه الزكاة، فعندنا أن لا يمنع من وجوب الزكاة.
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب:
فقال الشافعي في الجديد والأم: الدين يمنع وجوب الزكاة، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى (1).
وقال في القديم، واختلاف العراقيين في الجديد: الدين يمنع وجوب الزكاة، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع من وجوب الزكاة، وإن كان أقل منع الزكاة فيما قابله، فإن بقي بعده نصاب فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. وبه قال الحسن البصري، وسليمان بن يسار، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (2).
وذهب قوم إلى أنه إن كان ما في يده من الأثمان أو التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيما، وإن كان من الماشية أو الثمار، أو الحرث لم يمنع. ذهب إليه مالك، والأوزاعي (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية، والتجارة، والأثمان. فأما الأموال العشرية الحرث والثمار، فالدين لا يمنع وجوب العشر. وكأنه يقول: الدين يمنع وجوب الزكاة، والعشر ليس بزكاته عندهم، فلا يمنع الدين منه (4).