____________________
عندي وبه أفتي.
(المقام الثاني) يتفرع على صيام المنذور عن الكفارة (إما) وجوبا كالشهر الأول (أو) تخييرا باختياره كما في الشهر الثاني عند الشيخ (أو) وجوبا في الشهرين كما حكاه في المبسوط هل يقضي المنذور الذي صامه عن الكفارة أو لا، قوى الشيخ في المبسوط الأول سواء تقدم النذر على الكفارة أو تأخر (وقيل) لا يقضي (وقيل) بالفرق بين تقدم النذر وتأخره فيقضي في الأول لا الثاني لعدم تناوله ما في الكفارة مع التأخر.
(تذنيب) قد ظهر من ذلك حكم ما لو نذر صوم يوم قدوم زيد دائما فقدم نهارا كيوم الجمعة مثلا ووجب عليه صوم شهرين متتابعين في الكفارة فإنه يأتي فيه الأقوال المتقدمة وقيد النهار في يوم القدوم أخرج ما لو قدم ليلا فإنه لا يجب عليه شئ لأن الزمان الذي قدم لا يقبل الصوم.
قال قدس الله سره: ولو نذر الصوم في بلد معين قيل أجزأ أين شاء.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وتردد فيه صاحب الشرايع والأصح عندي الأول لأنه لا يحصل للصوم بكونه في هذا المكان صفة زائدة على صفاته في نفسه فلا وجه لترجيح إيقاعه في البلد المذكور (قالوا) لم يأت بالمنذور فبقي في عهدة التكليف (والجواب خ) الشرط كون المنذور نفسه طاعة لا صفاته كلها المشترطة (واعلم) أن البحث إنما هو في موضع ليس للصوم فيه مزية بنص شرعي أما ما للصوم فيه مزية كصوم ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة فلا شك ولا إشكال في تعيينه بالنذر وهو إجماع.
قال قدس الله سره: ولو نذر صوم الدهر (إلى قوله) دخول رمضان.
أقول: وجه القرب أنه يصح نذره لما تقدم في نذر الواجب بالأصالة (فنقول) المقتضي موجود وهو عموم اللفظ له والمانع منتف إذ لا مانع إلا وجوبه الأصلي وهو لا يصلح للمانعية لما تقدم والخلاف فيه تقدم.
(المقام الثاني) يتفرع على صيام المنذور عن الكفارة (إما) وجوبا كالشهر الأول (أو) تخييرا باختياره كما في الشهر الثاني عند الشيخ (أو) وجوبا في الشهرين كما حكاه في المبسوط هل يقضي المنذور الذي صامه عن الكفارة أو لا، قوى الشيخ في المبسوط الأول سواء تقدم النذر على الكفارة أو تأخر (وقيل) لا يقضي (وقيل) بالفرق بين تقدم النذر وتأخره فيقضي في الأول لا الثاني لعدم تناوله ما في الكفارة مع التأخر.
(تذنيب) قد ظهر من ذلك حكم ما لو نذر صوم يوم قدوم زيد دائما فقدم نهارا كيوم الجمعة مثلا ووجب عليه صوم شهرين متتابعين في الكفارة فإنه يأتي فيه الأقوال المتقدمة وقيد النهار في يوم القدوم أخرج ما لو قدم ليلا فإنه لا يجب عليه شئ لأن الزمان الذي قدم لا يقبل الصوم.
قال قدس الله سره: ولو نذر الصوم في بلد معين قيل أجزأ أين شاء.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وتردد فيه صاحب الشرايع والأصح عندي الأول لأنه لا يحصل للصوم بكونه في هذا المكان صفة زائدة على صفاته في نفسه فلا وجه لترجيح إيقاعه في البلد المذكور (قالوا) لم يأت بالمنذور فبقي في عهدة التكليف (والجواب خ) الشرط كون المنذور نفسه طاعة لا صفاته كلها المشترطة (واعلم) أن البحث إنما هو في موضع ليس للصوم فيه مزية بنص شرعي أما ما للصوم فيه مزية كصوم ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة فلا شك ولا إشكال في تعيينه بالنذر وهو إجماع.
قال قدس الله سره: ولو نذر صوم الدهر (إلى قوله) دخول رمضان.
أقول: وجه القرب أنه يصح نذره لما تقدم في نذر الواجب بالأصالة (فنقول) المقتضي موجود وهو عموم اللفظ له والمانع منتف إذ لا مانع إلا وجوبه الأصلي وهو لا يصلح للمانعية لما تقدم والخلاف فيه تقدم.