رواية المروذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها فكذلك في كفنها ولان ابن سيرين كفن ابنته وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار، وروى عن أحمد أكثر أصحابه إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين. وروى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة.
(فصل) قال أحمد لا يعجبني أن تكفن في شئ من الحرير وكره ذلك الحسن وابن المبارك