لأن مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة (فصل) وإذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة فحال الحول والصوم ونية التجارة موجود ان زكاه زكاة التجارة وبهذا قال أبو حنيفة والثوري، وقال مالك والشافعي في الجديد يزكيها زكاة لسوم لأنها أقوى لانعقاد الاجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى ولنا ان زكاة التجارة أحظ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب، ولان الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاة فيجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا، وإن سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة مثل أن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم: فقال القاضي يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة لأنه أنفع للفقراء وإلا يفضي التأخير إلى سقوطها لأن الزكاة تجب فيها إذا تم حول التجارة، ويحتمل أن تجب زكاة العين عند تمام حولها لوجود مقتضيها من غير معارض فإذا تم حول التجارة وجبت زكاة الزائد عن النصاب لوجود مقتضيها لأن هذا مال للتجارة وحال الحول عليه وهو نصاب ولا يمكن إيجاب الزكاتين بكمالهما لأنه يفضي إلى ايجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد فلم يجز ذلك
(٦٢٩)