من وجهين: أحدهما أن الركعة الخامسة لا خلاف فيها (والثاني) أنها فعل والتكبيرة الزائدة بخلافها وكل تكبيرة قلنا يتابع الإمام فيها فله فعلها ومالا فلا (فصل) والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن فيه خروجا من الخلاف، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا منهم عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر وابن الحنفية وعطاء والأوزاعي وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا. متفق عليه، وكبر على قبر بعد ما دفن أربعا، وجمع عمر الناس على أربع، ولان أكثر الفرائض لا تزيد على أربع. ولا يجوز النقصان منها وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا ولم يعجب ذلك أبا عبد الله وقال: قد كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد، ولأنه خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولان الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك هاهنا، فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت كما لو ترك ركعة عمدا، وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها كما فعل أنس، ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين (فصل) قال احمد رحمه الله: يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى يكبر إلى سبع ثم يقطع ولا يزيد على ذلك حتى ترفع الأربع. قال أصحابنا: إذا كبر على جنازة ثم جئ برابعة كبر الثانية عليهما وينويهما، فإن جئ بثالثة كبر الثالثة عليهن ونواهن، فإن جئ برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يكمل التكبير عليهن إلى سبع ليحصل للرابعة أربع تكبيرات، إذ لا يجوز النقصان منهن، ويحصل للأولى سبع وهو أكثر ما ينتهي إليه التكبير، فإن جئ بخامسة لم ينوها بالتكبير، وان نواها لم يجز لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو ينقص في تكبيرها عن أربع وكلاهما لا يجوز، وهكذا لو جئ بثانية بعد تكبيرة الرابعة لم يجز أن يكبر عليها الخامسة لما بينا، فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز لأن السلام ركن لا تتم الصلاة الا به. إذا تقرر هذا فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة وفي السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في السابعة ليكمل لجميع الجنائز القراءة والأذكار كما كمل لهن التكبيرات. وذكر ابن عقيل وجها ثانيا قال: ويحتمل أن يكبر ما زاد على الأربع متتابعا كما قلنا في القضاء للمسبوق، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا، ومعلوم أنه لم يرو أنه قرأ قراءتين والأول أصح لأن الثانية وما بعدها جنائز فيعتبر في الصلاة عليهن شروط الصلاة وواجباتها كالأولى (مسألة) قال (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة) لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة وعند صدر الرجل أو عند منكبيه، وإن وقف في غير هذا الموضع خالف سنة الموقف وأجزأه. وهذا قول اسحق
(٣٩٤)