النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وروى باسناده أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا، وروى الخلال باسناده عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا وأمر الناس بأربع. قال احمد في اسناد حديث زيد بن أرقم اسناد جيد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم ومعلوم أن المصلين معه كانوا يتابعونه وروى الأثرم عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا وهذا أولى مما ذكروه، فأما إن زاد الإمام على خمس فعن أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع. قال الخلال: ثبت القول عن أبي عبد الله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع ولا يسلم الا مع الإمام وهذا قول بكر بن عبد الله المزني. وقال عبد الله بن مسعود كبر ما كبر إمامك فإنه لا وقت ولا عدد ووجه ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة سبعا رواه ابن شاهين. وكبر علي على جنازة أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، وروي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم، فقال بعضهم: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، وقال بعضهم خمسا، وقال بعضهم أربعا، فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة، وقال الحكم بن عتيبة إن عليا رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا وكانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، فإن زاد على سبع لم يتابعه نص عليه احمد. وقال في رواية أبي داود: إن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به ولا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله بن مسعود، فإن علقمة روي أن أصحاب عبد الله قالوا له إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا فلو وقت لنا وقتا، فقال إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر فإنه لا وقت ولا عدد. رواه سعيد والأثرم، والصحيح أنه لا يزاد على سبع لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ولكن لا يسلم حتى يسلم إمامه. قال ابن عقيل: لا يختلف قول احمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث، بل يتبعه ويقف فيسلم معه. قال الخلال: العمل في نص قوله وما ثبت عنه أنه يكبر ما كبر الإمام إلى سبع، وإن زاد على سبع فلا، ولا يسلم إلا مع الإمام وهو مذهب الشافعي في أنه لا يسلم قبل إمامه. وقال الثوري وأبو حنيفة: ينصرف كما لو قام الإمام إلى خامسة فارقه ولم ينتظر تسليمه. قال أبو عبد الله: ما أعجب حال الكوفيين سفيان ينصرف إذا كبر الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وفعله زيد بن أرقم وحذيفة. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك، ولأن هذه زيادة قول مختلف فيه فلا يسلم قبل إمامه إذا اشتغل به كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالفه الإمام في القنوت فيها، ويخالف ما قاسوا عليه
(٣٩٣)