(مسألة) قال (ويدخلها محرمها فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن فالمشايخ) لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بادخال المرأة قبرها محرمها وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه وقد روى الحلال باسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش فقال الا اني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها فأرسلن: من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. فرأيت أن قد صدقن ولما توفيت امرأة عمر قال لأهلها أنتم أحق بها ولان محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت وظاهر كلام أحمد ان الأقارب يقدمون على الزوج قال الحلال استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب إليه فإن لم يكن الأولياء فالزوج أحق من الغريب لما ذكرنا من خبر عمر ولان الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية. وقال القاضي الزوج أحق من الأولياء لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها ولأنه أحق بغسلها منهم فكان أولى بادخالها قبرها كمحل الوفاق وأيهما قدم فالآخر بعده فإن لم يكن واحد منهما فقد روي عن أحمد أنه قال أحب إلي أن يدخلها النساء لأنه مباح لهن النظر إليها وهن أحق بغسلها وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما في حق الرجل وروي عنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفن وهذا أصبح وأحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت امرأته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيكم لم يقارف الليلة) قال أبو طلحة أنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأدخلها قبرها رواه البخاري ورأي النبي صلى الله عليه وسلم النساء في جنازة فقال (هل تحملن؟ قلن لا، قال (هل تدلين في من يدلي؟ قلن لا، قال (فارجعن مأزورات غير
(٣٨٢)