رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم كالإمام في الصلاة، ولهذا قال في الحديث الصحيح (من تبع جنازة) ولنا ما روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي وعن أنس نحوه، رواه ابن ماجة قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وعن ابن عمر قال السنة في الجنازة أن يمشي أمامها وقال أبو صالح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة، ولأنهم شفعاء له بدليل قوله عليه السلام (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه) رواه مسلم وقال عليه السلام (ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله عز وجل) رواه ابن ماجة ولهذا يقولون في الدعاء له: اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. والشفيع يتقدم المشفوع له، وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد وهو مجهول قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، والحديث الآخر لم يذكره أصحاب السنن وقالوا هو ضعيف ثم نحمله على من تقدمها إلى موضع الصلاة أو الدفن ولم يكن معها وقياسهم يبطل بسنة الصبح والظهر فإنها تابعة لهما وتتقدمهما في الوجود (فصل) ويكره الركوب في اتباع الجنائز، قال ثوبان خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأي ناسا ركبانا فقال (ألا تستحون؟ أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب) رواه الترمذي فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها، قال الخطابي في الراكب لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون
(٣٦٢)