صلى الله عليه وسلم (أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) متفق عليه، وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبع الجنازة قال انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها) رواه أحمد في المسند واختلفوا في الاسراع المستحب فقال القاضي المستحب اسراع لا يخرج عن المشي المعتاد وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي يخب ويرمل لما روى أبو داود عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، قال كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص فكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع سوطه فقال لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا ولنا ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا فقال عليه السلام (عليكم بالقصد في جنائزكم) من المسند. وعن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة فقال (ما دون الخبب) رواه أبو داود والترمذي وقال يرويه أبو ماجد وهو مجهول وقول النبي صلى الله عليه وسلم (انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود) يدل على أن المراد اسراع يخرج به عن شبه مشي اليهود بجنائزهم لأن الاسراف في الاسراع يمخضها ويؤذي حامليها ومتبعيها ولا يؤمن على الميت وقد قال ابن عباس في جنازة ميمونة لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم.
(فصل) واتباع الجنائز سنة قال البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وهو على ثلاثة أضرب أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف، قال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال أبو داود رأيت أحمد مالا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن (الثاني) أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهدها