والتحقيق أن لفظ البيع ليس اسما للسبب، ولا أنه اسم للمسبب، بل إنما هو اسم للاعتبار المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي، وإذن فلا مانع عن التمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، وعلى هذا فلا مناص لنا عن الالتزام بوضع ألفاظ المعاملات للأعم من الصحيح والفاسد، ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه جار في سائر العقود بل الايقاعات أيضا.
ومع الاغضاء عما ذكرناه، والقول بوضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح، أمكن لنا اثبات الصحة واللزوم في الموارد المشكوكة بقوله