معنى البيع وإن التزموا بكونه شرطا للانتقال الخارجي.
والوجه في ذلك أن البيع وما يساويه في المعنى من قبيل الايجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار (1)، إذ كما أن الأمر قد يأمر بشئ ولا يكون ذلك واجبا في الخارج كذلك البائع، فإنه قد ينشئ البيع وهو لا يوجد في الخارج، وهذا بخلاف الكسر والانكسار فإن أحدهما لا ينفك عن الآخر.
ويتوجه على هذه المناقشة وجوه:
1 - ما ذكره السيد في حاشيته (2)، وصفوته: أن كل تمليك انشائي ليس ببيع بل المراد من البيع هو الايجاب المتعقب بالقبول على سبيل الشرط المتأخر، والدليل على ذلك هو التبادر وصحة السلب.
ومن هنا لو أخبر أحد عن بيع داره مع أنه لم يتحقق في الخارج إلا الايجاب الساذج من دون أن يقبله المشتري لكان كاذبا في أخباره، كما أنه إذا أخبر عن بيع داره وأخبر أيضا عن عدم قبول المشتري ذلك كان مناقضا في كلامه، وهذا بخلاف ما إذا أخبر عن البيع ثم أخبر عن فقدان شرط من شرائط صحته فإنه لا يعد مناقضا في اخباره.
وقد يتوهم أن ذلك من ناحية الانصراف، ولكنه توهم فاسد إذ لو صح هذا لجري مثله عند فقدان سائر الشرائط أيضا، مع أنه لو تحقق البيع بايجابه وقبوله ولكن كان فاقدا لبعض شرائط الصحة لصدق عليه مفهوم البيع قطعا.
وأضف إلى ذلك أن البيع من قبيل العقود، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لو كان الايجاب الصرف بيعا من دون تعقبه بالقبول للزم منه أن يكون