وقد يستدل على صحة استعمال لفظ الإجارة في الايجار بقوله تعالى في التحدث عن قصة تزويج موسى (عليه السلام) من بنت شعيب (عليه السلام) قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج (1)، ووجه الاستدلال أن معنى الآية هو أن تأجرني نفسك.
ولكن هذا الاستدلال فاسد، لأن كلمة أن تأجرني في الآية الكريمة مستعملة في معنى الجزاء والثواب، أو أن المراد من ذلك أن تكون أجيرا لي - على سبيل شرط النتيجة - وهذا الأخير قد ذكر في مجمع البحرين ولسان العرب (2).
ثم إنه قد نسب المصنف إلى الشهيد الثاني (3) - وإن لم تثبت النسبة - أن اطلاق لفظ البيع على العقد مجاز لعلاقة السببية، ثم وجه كلامه، وحاصل توجيهه أنه ليس مراد الشهيد من المسبب النقل الحاصل من الايجاب الصرف لأنه حاصل بنفس الانشاء من دون توقفه على القبول، كما أن وجوب الضرب يتحقق في نظر الأمر بالأمر فقط وإن لم يصر واجبا في نظر غيره، بل مراد الشهيد الثاني من المسبب إنما هو الأثر الحاصل من العقد في نظر الشارع وهو النقل والانتقال، ومن الواضح أن ذلك لا يحصل إلا بالعقد المركب من الايجاب والقبول.
وعليه فاستعمال لفظ البيع - الذي وضع للمسبب - في نفس السبب إنما هو بعلاقة السببية والمسببية، وحينئذ فإضافة العقد إلى البيع بمعنى