كما إذا قال المولى لعبده: إن فعلت كذا فاعتق رقبة مؤمنة، أو قال:
أحل الله البيع، إذ لو كان المولى في مقام بيان الأجزاء والشرائط كما في رواية حماد الواردة في مقام بيان ماهية الصلاة، فإنه لا شبهة ولا كلام في جواز التمسك بالاطلاق لنفي ما تحتمل جزئيته أو شرطيته، ولكن هذا اطلاق أحوالي لا اطلاق لفظي الذي هو مورد بحثنا.
وبعد هذا التمهيد، إنا إذا قلنا بوضع ألفاظ المعاملات للأعم من الصحيح والفاسد فلا ريب في جواز التمسك بالاطلاقات الواردة في امضاء المعاملات ونفي ما يحتمل دخله في صحتها، وإذا قلنا بوضع ألفاظها لخصوص الصحيح فإنه لا يجوز التمسك بتلك الاطلاقات في الموارد المشكوكة، وذلك من جهة الشك في الانطباق وعدم احراز صدق عنوان البيع - مثلا - على ما يكون فاقدا لما يحتمل كونه جزءا أو شرطا.
وقد انجلى لك مما بيناه ضعف ما أفاده السيد في حاشيته (1)، وحاصله:
أنه كلما صح التمسك بالاطلاق في مورد من المعاملات على الأعمى، صح التمسك به في ذلك على الصحيحي أيضا، بداهة أنه ليس الموضوع له عند الصحيحي عنوان الصحيح، بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية حسب ما يستفاد من الأدلة.
وعليه، فكل دليل ورد في بيان أصل الحكم من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما فإنه لا يصح التمسك باطلاقه على كلا القولين، لعدم كون المتكلم في مقام البيان من غير الجهة المزبورة، وكل دليل ورد في بيان ماهية الواجب من الأجزاء والشرائط فإنه يجوز التمسك باطلاقه لكون